إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 397 - 408"

 

       (5) يدعي كل من مجلس إدراة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى التي يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات المجلس لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.

       (6) تدعو اللجنة التنفيذية لعقد الاجتماعات العادية للمجلس مرة كل عامين. وتقدم اللجنة في كل اجتماع تقريرا مفصلا وافيا عن جميع نشاطات الوكالة وعن الأوضاع في فلسطين. كذلك ترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن الوضع المالي للوكالة وترفقه بنسخة مراجعة عن كشف الميزانية والحسابات. تتضمن أعمال الجلسة النظر في ذلك التقرير وفي بيانات كشف الميزانية والحسابات والموافقة على ميزانية جديدة للفترة التي يقررها المجلس.

       (7) تستطيع اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة وبموافقة اللجنة الإدارية أن تدعو لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت وأن تعقد هذا، الاجتماع فيما لو أشارت اللجنة الإدارية بذلك. يستطيع رئيس الوكالة أيضا أن يعقد اجتماعا استثنائيا للمجلس تحت الظروف الوارد ذكرها في المادة 12 فقرة 4

       (8) يعين المجلس رئيس جلسات أو رئيسا مشتركا، وقد يعين رئيس جلسات مشارك ونائبا واحدا للرئيس أو أكثر.

       (9) لا يفقد الشخص الذي يشغل كرسي الرئاسة خلال جلسة المجلس حقه بالتصويت الذي يملكه كعضو في المجلس، لكنه لا يملك صوتا إضافيا أو مرجحا في حال تعادل الأصوات.

6 -

(1) تتألف اللجنة الإدارية من أربعين عضوا، يعين الأعضاء الصهيونيون في المجلس عشرينا منهم من بينهم، ويعين الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس العشرين الباقين من بينهم، مع العلم بأن اللجنة تعتبر وكأنها تشكل وحدة كلية منفردة بمسئولية جماعية تجاه المجلس. يحق لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجنة الإدارية، لكن لا حق لهم بالتصويت.

(2)  يتولى أعضاء اللجنة الإدارية المسئولية من تاريخ اجتماع عادي للمجلس حتى الاجتماع التالي. يجري ملء المقاعد التي تشغر خلال المدة التي تفصل بين اجتماعين عاديين للمجلس كما يلي:

        (أ) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء الصهيونيين في اللجنة الإدارية تقوم المنظمة الصهيونية بملء المقعد.

        (ب) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية، يجري ملء ذلك المقعد بالطريقة التي تقررها بقية الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية.

(3) يدعي كل من مجلس إدارة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى التي يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات اللجنة الإدارية، لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.

<4>