إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 397 - 408"

 

         (4) تعين اللجنة الإدارية رئيس جلسات كما قد تعين رئيسا مشاركا كذلك تملك سلطة إنشاء اللجان الفرعية والاستشارية حسبما تراه مناسبا من وقت إلى آخر.

         (5) تجتمع اللجنة الإدارية من حين إلى آخر في الفترة التي تفصل اجتماعات المجلس لكي تتسلم تقارير اللجنة التنفيدية وتنظر فيها ولكي تقرر، خلال تلك الفترة، المسائل المتعلقة بالسياسة وتمارس سلطاتها العامة وإشرافها على نشاطات الوكالة وطريقة تصريف شئونها. حين يتخذ المجلس أية اجراءات يسري مفعول ذلك على اللجنة الإدارية، ماعدا الحالات التالية:

         (1) قد يمنح المجلس اللجنة تلك السلطة في حرية التصرف التي يعتبرها مناسبة.

         (2) يعتبر المجلس قد منح اللجنة سلطة الحياد عن قراره أو الابتعاد عنه حين تستوفي الشروط التالية:
         (أ) لا تنظر اللجنة الإدارية في اقتراح للحياد عن قرار للمجلس أو الابتعاد عنه إلا بعد أن تكون قد اتخدت قرارا بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت بأن ظروفا طارئة جعلت تأييد ذلك القرار أمرا مستحيلا أو غير مرغوب فيه.

         (ب) يتطلب أي اقتراح من هذا النوع موافقة اللجنة الإدارية عليه بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

(6) بقدر ما تسمح الظروف بذلك، تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة أشهر. يعين رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس الوكالة، مكان الاجتماع وزمانه. يستطيع رئيس اللجنة بالاتفاق في الرأي مع رئيس الوكالة، أن يدعو لعقد اجتماع استثنائي للجنة في أي وقت، وأن يعقد هذا الاجتماع فيما لو طلب إليه رئيس الوكالة ذلك، أو حين يطلبه ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة الإدارية.

7 -

(1) يعهد إلى اللجنة التنفيذية بتصريف الشئون الجارية للوكالة، وفقا لدستور الوكالة وبناء على التعليمات التي يصدرها بين الحين والآخر كل من المجلس أو اللجنة الإدارية في ممارستهما لصلاحيتهما الدستورية.

2 -

يجرى تعيين اللجنة التنفيذية.  مالم وحتى تقرر أغلبية كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في المجلس غير ذلك على الشكل التالي:

(أ)

يعين المجلس بموجب نص الفقرة المتفرعة " ب " في كل اجتماع عادي له لجنة تنفيذية تتولى المسئولية حتى انعقاد الاجتماع العادي التالي للمجلس. تتألف اللجنة التنفيذية من عدد زوجى من الأشخاص تعينه اللجنة الإدارية في اجتماع تعقده خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ انعقاد كل اجتماع للمجلس يرشح الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس نصف الأعضاء الذين يتم تعيينهم وترشح المنظمة الصهيونية النصف الباقي. يشترط في ذلك،  فيما لو تعذر على الأعضاء اللاصهيونيين في المجلس

<5>