إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 397 - 408"

 

 

ومصادقتها، ويشترط كذلك ألا يفهم القصد من هذا بأنه عدم تشجيع شراء الأراضي بالأموال الخاصة، طالما لا يجري ابتياع هذه الأراضي بقصد المضاربة أو كبادرة عدائية لمشاريع الصندوق القومي اليهودي أو الوكالة اليهودية، وإن لم تتمكن الوكالة، في حسن تقديرها للأمور، من توظيف جزء من أموالها في شراء الحصص والسندات والأسهم أو غيرها من ضمانات أية مؤسسة قائمة حاليا أو يتم تنظيمها فيما بعد لتسهيل شراء الأراضي في فلسطين من قبل الأفراد بصفتهم الخاصة. ولا يقصد منها التدخل في عملية تنفيذ أية سياسة قد تتبناها الوكالة اليهودية لمساعدة أولئك الذين يسعون للاستيطان في الأراضي بوسائلهم الخاصة بطريقة وشروط معينة تتعارض مع السياسة الأساسية المنصوص عنها هنا.

عضوية الوكالة:

11 -

1 -

بالإضافة إلى اللاصهيونيين من البلدان المختلفة والذين يظهر ممثلوهم من بين موقعي هذا الاتفاق، بفتح باب التمثيل في الوكالة أمام هيئات يهودية في بلدان أخرى غير مرتبطة بالمنظمة الصهيونية حالما يتم تسليمهم بهذا الاتفاق عن طريق ممثلين يملكون الصلاحية اللازمة، فيصبح من حقهم إذ ذاك التمثيل في المجلس وفقا للتوزيع المبين في الجدول اللاحق وعرضه لأي تعديلات في ذلك الجدول يقوم بها المجلس كما نصت المادة 5 فقرة (2).

 

2 -

تدقق لجنة أوراق الاعتماد - والمؤلفة من أعضاء المجلس الصهيونيين. بالتساوي خلال كل اجتماع للمجلس في أوراق اعتماد كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في حال تعادل الأصوات داخل اللجنة. المذكورة، تترك المسألة لقرار رئيس المجلس.

إنهاء الاتفاق:

12 -

1 -

يمكن حل الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين والتي شكلها هذا الاتفاق عندما تؤيد ذلك أصوات لا تقل عن ثلثي العضوية الكاملة للمجلس، كما هو مكون آنذاك. وفي اجتماع يعقده المجلس بعد ثلاثة شهور من إعلام الأعضاء كتابة بأن هناك اقتراحا يقضي باتخاذ خطوات أثناء ذلك الاجتماع تتعلق بحل الوكالة الموسعة.

 

2 -

يمكن لأي فريق وقع هذا الاتفاق، ماعدا المنظمة الصهيونية، أن يبلغ رئيس الوكالة عزمه على الانسحاب من هذا الاتفاق ويصبح هذا التبليغ، ما لم يجر إلغاؤه، ساري المفعول بالنسبة لذلك الفريق بعد عام من تاريخ تقديمه، ولا حق لذلك عند ذاك بالتمثيل في المجلس.

 

3 -

إذا تعذر على أي الفرقاء الذين وردت الإشارة إليهم في الفقرة السابقة أن يكون ممثلا، إما بصورة مباشرة أو وفقا لنص المادة 8، خلال اجتماعين عاديين متتاليين للمجلس يعتبر ذلك الفريق منسحبا من هذا الاتفاق

<8>