إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 397 - 408"

 

 

وتبطل حقوقه في التمتيل داخل المجلس غير أن المجلس أو اللجنة الإدارية العامة خلال الفترة التي تفصل بين اجتماعات المجلس، يستطيع إعادة ذلك الفريق خلال عام واحد من تاريخ الاجتماع العادي الأخير الذي عقده المجلس وكان ذلك الفريق ممثلا فيه.

 

4 -

في حال انسحاب أحد الفرقاء من هذا الاتفاق (كما تنص الفقرة 2 أو 3 من هذه المادة) وهم الذين يحق لهم كمجموع ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد اللاصهيونية في المجلس كما يتبين من الجدول اللاحق (عرضه لأي تعديل يقوم به المجلس لذلك الجدول كما تنص المادة 5 ففرة 2،) تستطيع المنظمة الصهيونية إبلاغ الانسحاب في الطريقة وتحت الشروط المحددة مسبقا في الفقرة (2) وحين يصبح هذا البلاغ ساري المفعول يجري حل الوكالة اليهودية الموسعة كما شكلها هذا الاتفاق. يكون من واجب رئيس الوكالة، دون الاجحاف بحق المنظمة الصهيونية في الانسحاب وفقا لنصوص هذه الفقرة وقبل أن يصبح البلاغ بانسحاب المنظمة الصهيونية ساري المفعول أن يسعى لعرض القضية على المجلس ويدعو المجلس لعقد اجتماع استثنائي لهذه الغاية فيما لو دعت الضرورة.

 

5 -

في حال اتخاذ اجراءات لحل الوكالة تبعا لنصوص هذه المادة، يجب ضم القرار أو الإجراء الذي يتخذه المجلس في هذا الصدد بالإضافة إلى بيان يعين توزيع للأصوات في المجلس، إلى محاضر وقائع المجلس. ثم يتم استنساخ هذه المحاضر ويبعث بها رئيس الوكالة بعد مصادقته على صحتها ويبلغ إلى سكرتير المنظمة الصهيونية لكي ينقلها بدوره إلى حكومة الدولة المنتدبة..

التعديلات:

 

13 -

يمكن تعديل هذا الاتفاق باستثناء المادة 3 و 4 فقرة (2) خلال اجتماع يعقده المجلس وبما لا يقل عن ثلثي الأصوات لكامل عضوية المجلس، كما يكون مؤلفا آنذاك ويتطلب أي تعديل للمادة 3 أو 4 فقرة (2) أكثرية أصوات لا تقل عن ثلاثة أرباع العضوية الكاملة للمجلس، كما يتألف آنذاك ولا يجوز النظر في أي تعديل خلال اجتماعات المجلس إلا بعد أن يكون الأعضاء قد تسلموا دعوة مكتوبة خلال ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الانعقاد، تبلغهم عن موعد ذلك الاجتماع ونصوص التعديل المقترح.

قوانين:

 

14 -

تملك اللجنة الإدارية سلطة سن القوانين التي لا تتعارض مع هذا الإتفاق وتعلق بالمسائل التي تعود إلى تصريف أعمال الوكالة وشئونها وتشمل ما يلي: -

 

1 -

المدة المطلوبة للتبليغ عن موعد الاجتماعات الاستثنائية منها وتلك التي يعقدها (أ) المجلس و (ب) اللجنة الإدارية

<9>