إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

اليهود عند الحائط الغربي فتقرر اللجنة، وجوب المحافظة بقدر الإمكان على الحالة الراهنة (ستاتيكو) المتبعة الآن فيما يتعلق بالحائط والأملاك المجاورة له رغبة في عدم تسبيب إزعاج في كيفية قيام اليهود بصلواتهم عند الحائط يفوق ما كان يحصل لهم في الماضي أو يفوق مالا يمكن تحاشيه بسبب ما طرأ على الأحوال السائدة عند الحائط من تغيير وبالتالي فإن من حق المسلمين أن ينشئوا أو يبنوا ما يشاءون من أبنية في أملاك الوقف المجاورة للحائط وبأن يهدموا أو يعمروا أي بناء من الأبنية القائمة الآن على ألا يقع مما يجرونه من هذا القبيل تعد على ساحة الرصيف أو أضرار بما لليهود من حق السلوك إلى الحائط أو أي إزعاج لليهود يمكن اجتنابه في أثناء زيارتهم للمكان بالقرب من الحائط لإقامة تضرعاتهم.

         وإذا كان لا يراد إقفال الباب الذي فتح مؤخرا في الطرف الجنوبي من الرصيف نهائيا يجب اتخاذ نفس التدابير المتخذة الآن لتأمين أقفاله من الساعة الخامسة مساء ليلة السبت وفي أيام الأعياد اليهودية المعترف بها من إدارة فلسطين وطيلة هذه الأيام لغاية غروب الشمس.

         وتؤيد اللجنة أيضا ما ورد في التعليمات المؤقتة من منع الدواب على الرصيف في ساعات معينة.

         واجتنابا لإزعاج المصلين اليهود يجب ألا تقام حفلة الذكر في أثناء الساعات التي اعتاد اليهود الصلاة فيها على مقربة من الرصيف بكيفية تسبب إزعاجا لهم.

         وأننا نوجز فيما يلي الاستنتاجات التي توصلنا إليها، بالاستناد إلى الاستدلالات والشهادات التي أشرنا إليها فيما تقدم:

(أ)

للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف.

وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير.

         إن أدوات العبادة و (أو) غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط إما بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له.

         ومن الجهة الأخرى يكون المسلمون ملزمين بعدم إنشاء أو إقامة أي بناء أو هدم أو تعمير أي بناء من أبنية الوقف (ساحة الحرم ومحلة المغاربة) المجاررة للحائط بحيث يتجاوزون في عملهم هذا على الرصيف أو يعيقون سلوك اليهود إلى الحائط أو بحيث ينطوي ما يقومون به على إزعاج اليهود أو التعرض لهم في مواعيد زياراتهم إلى الحائط لإقامة تضرعاتهم إن كان اجتناب ذلك مستطاعا بأي وجه كان.

(ب)

لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات في جميع الأوقات مع مراعاة الشروط الصريحة المشار إليها فيما يلي:

<49>