إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

1 -

إن التعليمات المؤقتة التي أصدرتها إدارة فلسطين في أواخر شهر أيلول سنة 1929 م. بشأن أدوات العبادة (راجع الفقرات "أ" و "ب" و"ج" من المادة الثانية من التعليمات) يجب أن تكتسب الصيغة القطيعة على أن يجري فيها تعديل واحد هو السماح بوضع الخزانة المحتوية على سفر أو أسفار التوراة والمائدة التي توضع عليها الخزانة والمائدة التي توضع عليها الأسفار عند القراءة فيها عند الحائط، في المناسبتين التاليتين فقط:

(أ)

عند وقوع صوم أو اجتماع خاص للصلاة العامة تأمر رئاسة حاخامي القدس به بسبب وقوع كارثة أو نكبة أو مصيبة عمومية على أن تبلغ إدارة فلسطين بذلك في الوقت اللازم.

(ب)

في يوم عيد رأس السنة وفي يوم عيد الغفران وأيضا في أيام الأعياد المخصوصة الأخرى المعترف بها من الحكومة، والتي جرت العادة فيها على جلب الخزانة المحتوية على الأسفار إلى الحائط.

وعدا ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القرار لا يجوز جلب أية أدوات عبادة إلى جوار الحائط.

2 -

لا يعارض ولا يمانع اليهود، كأفراد، من جلب كتب صلاة يدوية معهم إلى الحائط أو أية أدوات أخرى اعتادوا استعمالها في صلواتهم إما بصورة مطلقة أو في مناسبات مخصوصة. ولا يعارضون ولا يمانعون في ارتداء أي ألبسة استعملت منذ القديم في صلواتهم.

3 -

إن منع جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والكراسي والستائر والحواجز الخ .. وسوق الدواب عند الرصيف في ساعات معينة، المقررة في التعليمات المؤقتة، كما أن وجوب إبقاء الباب الكائن في طرف الحائط الجنوبي مقفلا أثناء ساعات معينة، يجب أن يقرر ويصبح مطلقا على أن يحترم في ذلك حق المسلمين في الذهاب والإياب على الرصيف بالطريقة الاعتيادية، ويبقى حقهم هذا مصونا من كل تعد كما هو الآن.

4 -

يمنع جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابههما من الأدوات إلى الحائط لوضعها هناك حتى لو كان ذلك لمدة محدودة من الزمن.

5 -

لا يسمح لليهود بنفخ البوق ( الشوفار ) بالقرب من الحائط، ولا أن يسببوا أى إزعاج آخر للمسلمين مما يمكن تحاشيه. ومن الجهة الأخرى لا يسمح للمسلمين بإقامة حفلة "الذكر" بقرب الرصيف في أثناء قيام اليهود بالصلاة وبإزعاج اليهود على وجه آخر.

6 -

يجب أن يفهم أن للإدارة الحق في إصدار التعليمات التي تستصوبها بشأن قياس كل أداة من الأدوات المسموح لليهود بجلبها إلى الحائط وبشأن الأيام والساعات المخصوصة المشار إليها فيما تقدم، وبشأن أية أمور أخرى تستدعيها الضرورة لأجل تنفيذ قرار اللجنة هذا على أتم وأوفى وجه.

<50>