إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

مادة 35:
         تتألف تشكيلات الأقطار من:

(أ)

مؤتمر التنظيم الشعبي بالقطر.

(ب)

مكتب التنظيم الشعبي بالقطر.

مادة 36:
         مؤتمر التنظيم الشعبي بالقطر:

(أ)

يتكون من أعضاء مكاتب المناطق بالقطر.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل ستة أشهر أو في دورات عادية بناء على طلب مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي بالقطر.

مادة 37:
         مكتب التنظيم الشعبي بالقطر (مكتب القطر):

(أ)

يتكون مكتب القطر من عدد لا يزيد عن 11 عضوا على أن يكون بينهم أمناء سر المناطق.

(ب)

يجري انتخاب المكتب كل سنتين.

(جـ)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم أمينا للسر وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق على أن يتخلوا عن مراكزهم القيادية في المرحلة التنظيمية السابقة.

(د)

يجتمع المكتب مرة على الأقل كل شهر.

مادة 38:
         يشكل مكتب القطر لجانا للنشاط تحقق أهداف التنظيم الشعبي:

مادة 39:
         اختصاصات مؤتمر القطر:

(أ)

دراسة أوضاع التنظيم الشعبي في المناطق.

(ب)

دراسة ما يرفع إليه من مكاتب المناطق وانجاز القرارات المناسبة بشأنها.

مادة 40:
         اختصاصات مكتب القطر.

(أ)

الإشراف ومراقبة أعمال مكاتب المناطق.

(ب)

تنسيق العمل بين المناطق.

(جـ)

تنفيذ قرارات مؤتمر القطر.

<10>