إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

الباب السابع

التشكيل العالي للتنظيم الشعبي:
مادة 41:

         يتألف التشكيل العالي من:

(أ)

مؤتمر التنظيم الشعبي العالي.

(ب)

المكتب العام للتنظيم الشعبي.

مادة 42:
         مؤتمر التنظيم الشعبي العالي:

(أ)

يتكون من أعضاء مكاتب الأقطار.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل سنة أو في دورات غير عادية بناء على دعوة مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي العام.

مادة 43:
         مكتب التنظيم الشعبي العام:

(أ)

يتكون مكتب التنظيم الشعبي من 15 عضوا.

(ب)

تجرى انتخابات المكتب العام كل سنتين.

(جـ)

ينتخب أعضاء المكتب العام من بينهم أمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق على أن يكونوا جميعا متفرغين وتحدد لهم مكافآت شهرية.

(د)

يجمتع المكتب العام مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من الأمين العام.

مادة 44:
         اختصاصات مؤتمر التنظيم الشعبي العام:

(أ)

دراسات إدارة التنظيم الشعبي في الأقطار.

(ب)

دراسة ما يرفع إليه من مكاتب الأقطار. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

(جـ)

التخطيط للعمل التحريري الفلسطيني ومراقبة سير العمل في أجهزة المنطقة التنفيذية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مادة 45:
         اختصاصات مكتب التنظيم الشعبي العام:

(أ)

الإشراف على أعمال مكاتب الأقطار.

(ب)

تنسيق العمل بين مكاتب الأقطار.

(جـ)

تنفيذ قرارات مؤتمر التنظيم الشعبي العام.

<11>