إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

مادة 8:

(أ)

مكتب المنظمة هو الجهة المختصة في قبول الطلبات للعضوية العاملة بمنظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة التأسيس بإشراف دائرة التنظيم الشعبي ذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس الوطني في أماكن تواجدهم.

(ب)

بعد إنشاء الوحدات المحلية يصبح قبول طلبات العضوية العاملة من اختصاص مكاتبها.

مادة 9:
         صفات وواجبات العضو العامل بمنظمة التحرير الفلسطينية هي:

(أ)

أن يكون متمسكا بالقيم النضالية والمثل الروحية والإنسانية.

(ب)

أن يكون ولاؤه كاملا لمنظمة التحرير الفلسطينية دون غيرها.

(جـ)

أن يحافظ دائما على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتماسكها.

(د)

أن يكون قدوة حسنة وأن يجعل مصلحة فلسطين فوق كل مصلحة.

(هـ)

أن يعمل على الاتصال الدائم بأفراد الشعب والتعاون معهم من أجل حشد جميع الطاقات ودفعها لتحقيق أهداف المنظمة.

(ز)

أن يلتزم بمبادئ الميثاق القومي الفلسطيني وبالنظام الأساسي ويعمل على تنفيذ قرارات وتعليمات منظمة التحرير الفلسطينية.

(ح)

أن يعتبر نفسه جنديا في معركة التحرير التي تقودها المنظمة وان يقف ضد أعدائها.

مادة 10:
        حقوق العضو العامل هي:

(أ)

أن ينتخب ويتقدم بترشيح نفسه لعضوية المكاتب داخل المنظمة.

(ب)

أن يشترك في المناقشة الحرة ويبدي رأيه داخل التشكيلات التي هو عضو فيها.

مادة 11:
         تستمر العضوية العاملة في منظمة التحرير الفلسطينية مادام العضو يؤدي الالتزامات المقررة في هذا النظام ويلتزم واجبات العضوية وتنفيذ قرارات المنظمة.

مادة 12:
         يحاسب العضو العامل على ما يأتي:

(أ)

إذا ثبت عدم ولائه للمنظمة أو انحراف عن ميثاقها.

(ب)

إذا تكرر تقصيره فيما يسند إليه من واجبات.

(جـ)

إذا أهمل القيام بالواجبات أو امتنع عن تنفيذ قرارات المنظمة.

(د)

إذا ثبت أن للعضو نشاطا داخل تشكيلات المنظمة.

(هـ)

أو أدلى بفعل أو قول يتعارض مع مصلحة المنظمة وأهدافها.

<5>