إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

مادة 13:
         تحاسب التشكيلات الشعبية المختصة العضو العامل الذي يرتكب أحد الأمور الواردة في المادة السابقة.

مادة 14:
         حق الدفاع مكفول للعضو الذي يوجه إليه أي اتهام.

المادة 15:
         العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو الذي تثبت إدانته هي:
        التنبيه - اللوم - الإيقاف لمدة محددة - التنحية عن الأعمال القيادية - الفصل من العضوية العاملة.

مادة 16:
        إلى أن يكتمل التنظيم الشعبي تضع اللجنة التنفيذية لائحة خاصة تبين فيها إجراءات لمحاسبة أي عضو يرتكب أحد الأمور الواردة في المادة 12.

مادة 17:
         يؤدي العضو العامل لمنظمة التحرير الفلسطينية اشتراكا قدره مئتان وخمسون فلسا أو ما يعادلها تدفع عند تسجيله وفى بدء كل سنة مالية.

مادة 18:
         يقسم العضو عند التحاقه بمنظمة التحرير قسم المنظمة أمام المكتب التابع له.

الباب الثالث

التشكيلات الشعبية:
مادة 19:
         الوحدات المحلية للتنظيم الشعبي.
        تعريف الوحدة.
        الوحدة المحلية هي قاعدة التنظيم الشعبي وهي حلقة الاتصال بين الجماهير ومكتب المنظمة أو المكتب القطري وفقا لمقتضيات الحال وتشكل الوحدة على أساس محلي كالمحلة أو المدينة أو القرية أو المعسكر (المخيم) أو التجمع المهني أو على أي أساس خاص. حسب اللوائح التنظيمية ويجوز تشكيل وحدات فرعية للوحدة المحلية.

<6>