إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

مادة 20:
         يضم التنظيم الشعبي التشكيلات الآتية:

(أ)

مؤتمر ومكتب الوحدة المحلية.

(ب)

مؤتمر ومكتب المنطقة.

(جـ)

مؤتمر ومكتب القطر.

(د)

مؤتمر ومكتب التنظيم الشعبي العام.

الباب الرابع

التشكيلات المحلية:
مادة 21:
         مؤتمر الوحدة المحلية:

(أ)

يتكون من جميع الأعضاء العاملين بالوحدة المحلية.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. أو في دورات غير عادية بناء على طلب مكتب الوحدة المحلية أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.

(جـ)

تتكون الوحدة المحلية من أعضاء عاملين لا يزيد عددهم عن 500 عضو واذا زاد العدد عن ذلك تنشأ وحدة محلية جديدة .

مادة 22:
         مكتب الوحدة المحلية:

(أ)

هو القيادة الثورية المحلية للتنظيم الشعبي وهو الحلقة الأولى للاتصال بالشعب ومنه تتكون القاعدة لكل القيادات في التنظيم الشعبي والتي يتم عن طريقها الاتصال الدائم بين جميع القيادات والشعب الفلسطيني.

(ب)

ينتخب الأعضاء العاملين بالوحدة المحلية مكتب الوحدة المحلية.

(جـ)

يتألف مكتب الوحدة المحلية من سبعة أعضاء.

(د)

يجري انتخاب مكتب الوحدة المحلية كل سنتين.

(هـ)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم أمينا للسر وأمينا مساعدا أو أمين صندوق ويجتمع المكتب مرة كل أسبوع.

مادة 23:
         يشكل مكتب الوحدة المحلية لجانا للنشاط تستوعب الأعضاء العاملين وتحقق أهداف التنظيم الشعبي طبقا لنص المادة الثالثة من هذا النظام.

<7>