إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل أربعة أشهر أو في دورات غير عادية بناء على طلب مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي بالمنطقة.

مادة 30:
          مكتب التنظيم الشعبي بالمنطقة (مكتب المنطقة):

(أ)

يتكون المكتب من أمناء سر الوحدات المحلية بالمنطقة.

(ب)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم كل سنة أمينا للسر وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق.

(جـ)

يجتمع مكتب المنطقة كل خمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 31:
          يشكل مكتب المنطقة لجانا للنشاط تستوعب أعضاء مؤتمر المنطقة.

مادة 32:
          اختصاصات مؤتمر المنطقة:

(أ)

دراسة أوضاع الوحدات المحلية وتذليل مشاكلها.

(ب)

دراسة ما يرفع إليها من مكاتب الوحدات المحلية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة 33:
          اختصاصات مكتب المنطقة:

(أ)

الإشراف ومراقبة أعمال مكاتب الوحدات المحلية.

(ب)

تنسيق العمل بين الوحدات المحلية.

(جـ)

رفع اقتراحات ورغبات مكاتب الوحدات المحلية إلى مكاتب القطر والتوصية بشأنها.

الباب السادس

تشكيلات الأقطار:
مادة 34:
         تنشأ تشكيلات الأقطار في البلاد التي بها تجمعات فلسطينية بعدد عشرة آلاف فما فوق، وفي البلاد التي لا يقل فيها عدد الفلسطينيين عن ذاك يقوم مكتب المنطقة مكان مكتب القطر.

<9>