إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) فتوى علماء المسلمين في الضفة الغربية حول حقوق المسلمين في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 3، ص 624 - 627 "

          أ - للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، لكونه يؤلف جزءا من ساحة الحرم الشريف التي هى من املاك الوقف، للمسلمين ايضا يعود الرصيف الكائن امام الحائط، وامام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط، لكونه موقوفا حسب احكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير.
          ب - لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات حسب الشروط المشار اليها فيه.
          جـ - وجوب ابقاء الباب الكائن في طرف الحائط الجنوبى مقفلا في ساعات معينة على ان يحترم في ذلك حق المسلمين في الذهاب والاياب على الرصيف بالطريقة الاعتيادية.
          د - يحظر على اي كان استعمال المكان الكائن امام الحائط أو ما جاوره لأجل القاء الخطب أو اقامة المظاهرات السياسية مهما كان نوعها.. إلخ.

          ( انظر مجموعة قوانين فلسطين لسنة 1933 م المجلد الرابع صفحة 3397 وما بعدها من الترجمة العربية ).

          وان هذا القرار قد فصل في النزاع اليهودي العربي بخصوص هذا المكان المقدس. واصبح وثيقة دولية واجبة التطبيق، ولا يجوز تحت أي ظرف اثارة هذا النزاع مرة اخرى، شأنه في ذلك شأن اي نزاع يقع بين اي فريقين يصدر بشأنه قرار قضائي.

          ولذلك فان التوسع الذي جرى في ساحة المبكى، فيه اعتداء على حق المسلمين فى حارة المغاربة، التي هي من أوقاف المسلمين الخيرية، كما ان التوسع المنوي اجراؤه - والذي اشار اليه محرر البوست - من شأنه هدم الزاوية الفخرية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وفيها مسجد عدا عن المساكن الأخرى التي يصيبها الهدم، ومن شأنه أيضا هدم المدرسة التنكيزية، مكان المحكمة الشرعية القديمة، وفيها مسجد، ومقر المعهد العلمي الإسلامي ومكتب المؤتمر الإسلامي، وكل ذلك من الاوقاف الإسلامية الخيرية، والاثار التاريخية التى لا يجوز ان ينالها اي ضرر عملا بقواعد القانون الدولي.

          5 - ان إثارة ملكية الصخرة وملكية الماكفيلا " الحرم الإبراهيمي الشريف " استنادا إلى اراء عميقة في القدم، بعد ان مضى أربعة عشر قرنا على المسلمين وهم يتصرفون بهذه الأماكن بصفتها مساجد اسلامية، لا يقره شرع الهي، ولا قانوني وضعي، ولا عرف دولي، ومن شأن هذه الاثارة ان تعرض الحقوق الدولية والشخصية للمخاطر التي لا حد لها، خصوصا ان المسلمين حين فتحوا هذه البلاد، كانت تحت حكم الرومان، لم يعتد المسلمون على اليهود في هيكلهم أو اثار هيكلهم، كما انهم كانوا الحامين لهم من العدوان والتشريد اللذين كانوا يتعرضون لهما على يد غير العرب والمسلمين، فضلا عن ان موضع الهيكل لم يحدد بصورة قاطعة في نص ديني أو تاريخي، وهو موضع خلاف بين علماء التاريخ والاثار.

          لذلك كله،

          وبناء على تلك النصوص والأحكام الشرعية والحقائق التاريخية الناصعة، فاننا نقرر ما يلي:

          أولا - العدوان على أي جزء من اجزاء ساحة الحرم القدسي، هو عدوان على المسجد الأقصى المبارك نفسه وانتهاك لقدسيته وحرماته.

          ثانيا - الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، هو مسجد اسلامي بكل ما في الكلمة من معنى شرعي، وكل عدوان على اية بقعة منه، يعتبر انتهاكا لقدسيته وحرماته.

          ثالثا - ساحة المبكى، وهي الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، قد حسم النزاع بشأنها بين المسلمين واليهود، بالقرار المشار اليه اعلاه والصادر عن اللجنة الدولية سنة 1931 م، ولا يجوز اثارة هذا النزاع مرة اخرى.

          رابعا - ان محاولة تغير الحالة الراهنة للمسجد الأقصى والحرم الابراهيمي والتوسع في ساحة المبكى، تتنافى كل المنافاة مع احترام المقدسات الإسلامية وصيانتها، وتعتبر عدوانا صارخا عليها، وتثير مشاكل لا نهاية لها، واخطارا لا حد لمضاعفاتها ليس لدى السكان المسلمين وحسب، بل لدى المسلمين في انحاء الدنيا كلها، ولدى العالم اجمع.

          خامسا - ان المسلمين لا يعارضون اليهود أو غير اليهود في زيارة الأماكن الإسلامية، شريطة ان يصاحب

<3>