إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



( تابع ) الاتفاقية المعقودة ما بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقات بينهما
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 895 - 897 "

          ب - اعتماد الوثائق الصادرة عن اللجنة المركزية والقيادات العسكرية وأجهزتها.
          جـ - المخالفات العسكرية والانضباطية يبت فيها من قبل قيادة الثورة الفلسطينية ويخضع أفراد الفدائيين فيما عدا ذلك الى المحاكم المدنية الاردنية.
          د - تقوم مديرية الامن العام بتبليغ قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني لدى توقيف أي فدائي من جراء ارتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم المدنية والجزائية النظامية.
          هـ - في الجرائم التي لها مساس بالقوات المسلحة الاردنية يجري تحقيق مشترك من قبل الطرفين ويحال المتهم الى المحكمة ذات الاختاص.
          و - يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات المسلحة الاردنية، ويكون لقوات الثورة الفلسطينية نفس الحقوق والتسهيلات العائدة للقوات المسلحة الاردنية.

          2 - تلتزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمراعاة ما يلي:
          أ - عدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بأي شكل من الاشكال من قبل أي فرد ينتمي لقوات الثورة الفلسطينية.
          ب - عدم التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الاردنية من قبل أي فرد ينتمي الى قوات الثورة الفلسطينية.
          جـ - التقيد بالقوانين والانظمة المرعية مع مراعاة الاستثناءات اللازمة للعمل الفدائي.
          د - تمنع الجباية من قبل الافراد ويعتمد أسلوب الجباية الموحدة المقرر من اللجنة المركزية.
          هـ - كل فدائي يرتكب جرم الاعتداء على أي مواطن او أملاكه يسلم الى المحاكم الاردنية المختصة.
          و - يحمل كل فدائي هوية تثبت شخصيته وتحمل صورته الشمسية على غرار الهوية المعتمدة في جيش التحرير الفلسطيني، وفي حالة تحركه تعتبر هذه الهوية وثيقة سفر مقبولة على ان يحمل معه اجازة او أمر مهمة من مرجعه المختص.
          ز - يجري ترقيم كافة السيارات التابعة لقوات الثورة الفلسطينية من المرجع المختص في اللجنة المركزية أو القيادة العامة لقوات الثورة، ويترتب على كل سائق ان يحمل شهادة قيادة سيارة اما مدنية صادرة عن دائرة السير، أو عسكرية صادرة عن قيادة الثورة، على أن يراعى توحيد علامات السيارات وأماكن تثبيت العلامات على السيارات.
          حـ - عدم حمل السلاح من قبل كافة افراد قوات الثورة الفلسطينية في المدن الا في الحالات الواردة في البنود السابقة.
          ط - عدم القيام بأي تظاهرات عسكرية.
          ي - عدم اطلاق الرصاص أو اجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والقرى والاماكن الآهلة بالسكان.
          بما ان البند الخامس من اتفاقية القاهرة يقضي باطلاق سراح المعتقلين فورا فانه لا يجوز مستقبلا اعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث الاخيرة.

          انطلاقا من الرغبة المشتركة في تنفيذ اتفاقية القاهرة نصا "و روحا " وهذه الاتفاقية، ومن أجل معالجة أي قضية تنشأ، تؤلف لجنة مشتركة دائمة تتكون من ممثل عن حكومة المملكة الاردنية وممثل عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويرأسها رئيس لجنة المتابعة العربية العليا المنبثقة عن اجتماع الملوك والرؤساء العرب المنعقد في شهر أيلول ( سبتمبر ) 1970 بالقاهرة أو من ينتدبه.

          ويتفرع عنها بنفس تركيب اللجنة المشتركة الدائمة:
          1 - مكتب سياسي دائم الانعقاد يعنى بكل الشؤون غير العسكرية.
          2 - مكتب عسكري دائم الانعقاد يعنى بجميع الشؤون العسكرية يتبع له جهاز تنفيذي مكون من عدد من الضباط العرب.
          3 - مكتب إغاثة ويعنى بجميع شؤون اغاثة المواطنين ومساعدة المنكوبين في الحوادث الاخيرة.
              والله ولي التوفيق.


<3>