إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب اللبناني وفقاً للقانون الدستوري رقم 18 تنفيذاً (لوثيقة الوفاق
الوطني) (اتفاق الطائف).

المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 720 - 726.

         يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.

         المادة 69 - يحل النص الآتي محل نص المادة 69 الملغاة:

         1 - تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية.
         أ - إذا استقال رئيسها.

         ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

         ج - بوفاة رئيسها.

         د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

         هـ - عند بدء ولاية مجلس النواب.

         و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

         2 - تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

         3 - عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

         المادة 70 - تعدل كما يأتي:

         لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

         المادة 71 - تعدل كما يأتي:

         يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

<11>