إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (77)

معاهدة صداقة
بين المملكة الحجازية والنجدية ومملكة أفغانستان(*)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها (*)

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك أفغانستان معاهدة صداقة لتقوية العلاقات الودية بين بلادينا، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة والمتقابلة:
وذلك في جدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة خمسين وثلاثمائة بعد الألف هجرية وهي مدرجة فيما يلي:

جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها               من جهة

وجلالة ملك أفغانستان                            من جهة أخرى

تأييداً للأخوة الإسلامية ورغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة الإسلامية الخالصة الموجودة بينهما وتثبيتها ووضعها على أساس حسن التفاهم المتقابل فقد قررا عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم،

ولذلك

عين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها: رئيس الشعبة السياسية في الديوان العالي ونائب وزير الخارجية يوسف ياسين،

وعين حضرة صاحب الجلالة ملك أفغانستان: وزير البلاط الملكي السردار أحمد شاه خان،

مندوبين مفوضين من قبلهما.

وبعد أن تبادل المذكوران أوراق اعتمادهما ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على المواد الآتية:

المادة الأولى

تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين اعترافاً متقابلاً باستقلال بعضهما استقلالاً تاماً مطلقاً وتحترم ذلك الاستقلال.

المادة الثانية

يسود بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين مملكة أفغانستان صداقة خالصة وسلام دائم لا يمكن الإخلال بهما.

المادة الثالثة

تأخذ كل من الدولتين العليتين في مملكتيهما الممثلين السياسيين والقنصليين للطرف الآخر، ويكون لهم حق الصيانة والامتياز السياسي وفاقاً لحقوق القوانين الجارية بين الدول.

المادة الرابعة

يتمتع التابعون لكل من الفريقين المتعاقدين حينما يكونون في بلاد الفريق الآخر فيما يتعلق بأشخاصهم وأملاكهم بمعاملة أولى الأمم بالتفضيل على شرط المقابلة بالمثل.

المادة الخامسة

يتعهد جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتقديم التسهيلات والحماية للرعايا الأفغانيين الذين يقصدون الحجاز لأداء فريضة الحج أسوة بغيرهم من حجاج المسلمين، ويتعهد الطرفان المتعاقدان بتسليم مخلفات المتوفين من رعاياهما حينما يتوفون في بلاد الفريق الآخر إلى الممثلين الرسميين المقيمين في تلك البلاد بعد إجراء المعاملات القضائية واستيفاء الرسوم المقررة. وعلى أولئك الممثلين أن يرسلوا تلك المخلفات للورثة الشرعيين في بلادهم، هذا إذا لم يكن للمتوفى أوصياء شرعيون في البلاد التي حصلت فيها الوفاة، وإلا فتسلم مخلفاتهم لهم من قبل الحكومة المحلية.

المادة السادسة

تبرم هذه المعاهدة بأقرب مدة ممكنة ويجرى تبادل قرارات الإبرام في مكة المكرمة، وتعتبر نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تبادل نسخ الإبرام.

المادة السابعة

كتب من متن هذه المعاهدة أربع نسخ: نسختان بالعربية ونسختان بالفارسية ولكل من النسخ العربية والفارسية حق المساواة.

وقعت في جدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سنة خمسين وثلاثمائة بعد الألف هجرية.

(التوقيع)            يوسف ياسين

(التوقيع)            أحمد شاه خان

------------------------



(*) مجموعة المعاهدات، ص 149 ـ 151.

(*) جاء في مجموعة المعاهدات (المملكة العربية السعودية): مع أنه من المعلوم، أن البلاد السعودية، لم تأخذ هذا الاسم، إلاّ في عام 1351هـ/1932م. ولاحظ ذلك في النص التالي، حيث ذكر الملك باسم ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.