إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (81)

المعاهدات الأجنبية

أولاً: معاهدة صداقة،
بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها وبين المملكة الإيطالية(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود
ملك الحجاز ونجد وملحقاتها

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا معاهدة صداقة، لتقوية علاقات الود بين بلادينا ووقعها مندوب مفوض من قِبلنا، ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في جدة في اليوم الثالث من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير سنة 1932ميلادية وهي مدرجة فيما يلي:

حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها        من جهة

وحضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا                من جهة أخرى

رغبة في تأسيس وتقوية الروابط الودية بين بلاديهما قررا عقد معاهدة صداقة، ولهذا الغرض:

عين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل وزير الخارجية

وعين حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا
سعادة الكومنداتوري جويدو سوللاتسو

مندوبين مفوضين من قبلهما، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق اعتمادهما ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

بناء على الاعتراف الذي حصل من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا بحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملكاً على الحجاز ونجد وملحقاتها، فقد توثقت عرى صداقة خالصة ومتينة بين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها وبين حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا ويسود بينهما وبين مملكتيهما ورعاياهما سلام دائم.

المادة الثانية

تنفيذاً للمادة السابقة قد اتفق الفريقان المتعاقدان على إنشاء علاقات سياسية وقنصلية بينهما. ولأجل ذلك فإن الممثلين السياسيين والقنصليين لكل من الفريقين المتعاقدين يتمتعون حينما يكونون في بلاد الفريق الآخر بالمعاملة المقررة في مبادئ القانون الدولي العام كما أنهم يتمتعون بالمعاملة الممنوحة لأولى الأمم بالتفضيل على شرط المقابلة بالمثل.

المادة الثالثة

يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يبذلا جهدهما للمحافظة على حسن العلاقات بينهما وبأن يسعيا لمنع اتخاذ بلاديهما من قبل أي كان قاعدة للأعمال غير المشروعة ضد بلاد الفريق الآخر.

المادة الرابعة

يتمتع التابعون لكل من الفريقين المتعاقدين في بلاد الآخر نحو أشخاصهم وأملاكهم على شرط المقابلة بالمثل ـ بمعاملة أولى الأمم بالتفضيل وتمنح المعاملة ذاتها لشركات كل واحد من الفريقين المتعاقدين في بلاد الفريق الآخر.

المادة الخامسة

يعترف صاحب الجلالة ملك إيطاليا بالجنسية الحجازية النجدية لجميع رعايا صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها عندما يوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك إيطاليا.

وكذلك يعترف صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية الإيطالية لجميع رعايا حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا ولجميع الأشخاص المتمتعين بحماية جلالته عندما يوجدون في بلاد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، على أن تراعى في ذلك مبادئ القانون الدولي المراعى بين الدول المستقلة.

المادة السادسة

يتعهد حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتقديم التسهيلات والحماية للرعايا الإيطاليين الذين يدينون بدين الإسلام ويقصدون الحجاز لأداء فريضة الحج أسوة بسائر الحجاج. ويتعهد جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بتسليم أموال المتوفين من الحجاج المذكورين الإيطاليين الذين يتوفون في الحجاز بعد إجراء المعاملات القضائية المقررة وبعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين الحجازية والنجدية إلى ممثل الحكومة الإيطالية بجدة الذي يتعهد بإرسالها إلى الورثة الشرعيين، وهذا إذا لم يكن لهم أوصياء شرعيون في الحجاز، وإذا كان لهم أوصياء شرعيون فتسلم مخلفات المتوفين لهم.

المادة السابعة

حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغتين العربية والإيطالية ولكلا النصين قيمة واحدة وسيكون إبرام هذه المعاهدة في أقرب وقت ممكن. ويجري العمل بها اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام (*).

جدة في 3 شوال 1350 (الموافق 10 فبراير 1933)

(التوقيع)                  فيصل بن عبدالعزيز      (الختم)
(التوقيع)                  جويدوسوللاتسو           (الختم)



(*) مجموعة المعاهدات ص 103ـ105. جريدة "أم القرى"، العدد 385، الصادر في 23 ذي الحجة 1350هـ / 29 أبريل 1932م، ص 1 ـ 2. واُنظر: العدد 374، الصادر في 7 شوال 1351هـ/14 فبراير 1932م، ص 2. ووقعت في الوقت نفسه معاهدة تجارية، اُنظرها في مجموعة المعاهدات، ص 111 ـ 113.

(*) وللمعاهدة ثلاثة كتب ملحقة بها. الأول في شأن الطريقة، التي سيُعمل بها، عند تسليم مخلفات المتوفين. والثاني في شأن قضية الاتجار في الرقيق وعتقه. والثالث في شأن معاملة أولى الأمم بالتفضيل. ولها معاهدة تجارية مدتها عشر سنوات. مجموعة المعاهدات، ص 105 ـ 113.