إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (73)

اتفاقية تسليم المجرمين(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد فإنه بالنظر لأنه قد عقد بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين مشيخة الكويت اتفاقية تسليم المجرمين ووقعها مندوب مفوض عن حكومة المملكة العربية السعودية ومندوب مفوض عن حكومة المملكة المتحدة البريطانية نيابة عن سمو شيخ الكويت الحائزان على الصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم الرابع من ربيع الثاني سنة واحد وستين بعد الثلاثمائة والألف الموافق عشرين أبريل سنة اثنين وأربعين بعد التسعمائة والألف وهي مدرجة فيما يلي:

اتفاقية تسليم المجرمين
بين المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت

حكومة المملكة العربية السعودية

من جهة

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنده المسماة هنا فيما يلي بـ (حكومة المملكة المتحدة) نيابة عن سمو شيخ الكويت

من جهة أخرى.

نظراً لرغبتهما في عقد اتفاقية لتسليم المجرمين الذين يفرون من وجه العدالة من المملكة العربية السعودية إلى الكويت أو من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، فقد عينا مندوبين عنهما لهذا الغرض:
من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية: حضرة صاحب السعادة الشيخ يوسف ياسين رئيس الشعبة السياسية والسكرتير الخاص لجلالة الملك.
ومن قِبل حكومة المملكة المتحدة نيابة عن حضرة صاحب السمو شيخ الكويت: المستر فرنسيس هيو وليام استونهيور بيردس.م.ج.أو.ب.أي. الوزير المفوض والمندوب فوق العادة لحضرة صاحب الجلالة البريطانية بجدة.

اللذين بعد أن اطلع كل منهما على أوراق تفويض الآخر ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تتعهد حكومة الكويت بأن تسلم إلى حكومة المملكة العربية السعودية كل من يوجد في أراضي مشيخة الكويت من رعايا المملكة العربية السعودية أو من رعايا دولة عربية ثالثة ممن ارتكبوا داخل حدود المملكة العربية السعودية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

تتعهد حكومة المملكة العربية السعودية بأن تسلم إلى حكومة الكويت كل من يوجد في أراضي المملكة العربية السعودية من رعايا مشيخة الكويت أو من رعايا دولة عربية ثالثة ممن ارتكبوا داخل حدود الكويت جريمة من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

أ.

لا يسمح بالتسليم من أجل جريمة سياسية.

 ب.

الجرائم التي يجب التسليم فيها هي قطع الطريق أو السرقة أو السلب أو النهب أو القتل أو الجرح أو الغزو أو التهريب أو التعدي الشديد سواء كان المجرم فرداً أو جماعة وسواء كان الجرم موجهاً ضد فرد أو جماعة أو ضد السلطات المحلية أو وسائل النقل والمواصلات ولا تعتبر في أي حال من الأحوال الجرائم المذكورة في هذا البند من الجرائم السياسية.

 ج.

وكذلك لا يعتبر من الأجرام السياسية كل قيام أو اعتداء على شخص جلالة ملك المملكة العربية السعودية أو شخص سمو شيخ الكويت أو ضد أي فرد من أفراد عائلتيهما.

المادة الرابعة

   أ.

يجري تسليم المجرم من الحكومة المطلوب تسليم المجرم من بلادها عند تقديم طلب التسليم من الحكومة الأخرى وينبغي أن يحتوي طلب التسليم على ما يأتي:

  1. أوصاف المجرم أو أي معلومات تساعد على معرفته.
  2. ملخص الجريمة التي ارتكبها المجرم.
  3. نسخة من الحكم الصادر من محكمة البلاد الطالبة إذا كان قد صدر حكم على الجاني.

   ب.

كل المستندات المذكورة أعلاه يجب أن تختم بختم أو طابع الجهات المختصة.

  ج.

يقدم طلب التسليم من حكومة المملكة العربية السعودية إلى حكومة الكويت بواسطة المفوضية البريطانية بجدة كما تقدم حكومة الكويت طلب التسليم من المملكة العربية السعودية بواسطة المفوضية البريطانية بجدة.

المادة الخامسة

رغبة في معالجة الجاني وعدم فراره من البلاد التي التجأ إليها يمكن للسلطات المختصة في البلدين أن تتراسل بأسرع واسطة ممكنة لتأمين القبض على الجاني إلى أن تصل أوراق الطلب حسبما ذكر في المادة الرابعة.

المادة السادسة

لا يسلم بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أي فرد ارتكب جناية قبل تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

لا يحاكم مجرم قد سلم بموجب هذه الاتفاقية على أية جريمة ارتكبها غير الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها إلا إذا أعطى فرصة كافية لمغادرة البلاد ولم يغادرها وهذا الشرط لا ينطبق على الجنايات التي يرتكبها الجاني بعد التسليم.

المادة الثامنة

تطبق شروط هذه الاتفاقية على المقاطعة المسماة فيما بعد بمنطقة الحياد، وهي المحددة في بروتوكول تحديد الحدود النجدية الكويتية الموضوع في العقير في 13 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 ديسمبر 1922 وذلك على الوجه الآتي:

أ.

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم الموضحة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية في أي بلد من البلدين وفر الجاني إلى منطقة الحياد فيعتبر الجاني كأنه في داخل حدود البلد التي ارتكب الجناية فيها ويمكن لتلك الحكومة إلقاء القبض عليه ومحاكمته من قبلها.

ب.

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم الموضحة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية في منطقة الحياد نفسها وهرب الجاني إلى بلاد الحكومة التي هو من رعاياها فسيعتبر كأنه ارتكب الجناية في بلاد حكومته ويكون عرضة لإلقاء القبض عليه ومحاكمته من قبلها:

ج.

إذا ارتكب جريمة من الجرائم الموضحة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية في منطقة الحياد نفسها وكان مرتكبها من رعايا إحدى الحكومتين ثم هرب إلى بلاد الحكومة الأخرى فيعتبر كأنه قد ارتكب الجريمة في بلاد الحكومة التي هو من رعاياها ويكون عرضة لإجراء معاملة التسليم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية وللنصين قيمة رسمية واحدة ويجري تبادل وثائق إبرامها من قبل الفريقين المتعاقدين بأسرع ما يمكن وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام إلى نهاية (خمس) سنوات من ذلك التاريخ وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر قبل انتهاء السنوات (الخمس) بستة أشهر أنه يريد إبطال الاتفاقية أو تعديلها تبقى نافذة ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين الفريق الآخر رغبته في إبطالها أو تعديلها.

حررت بجدة في يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني سنة واحد وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق 20 أبريل سنة إثنان (*) وأربعين بعد التسعمائة والألف ميلادية.

مندوب حكومة المملكة العربية السعودية

يوسف ياسين

مندوب حكومة المملكة المتحدة

نيابة عن مشيخة الكويت

ف. هـ. و. استونهيور بيرد


------------------------


(*) مجموعة المعاهدات، ص 289 ـ 292.

(*) هكذا وردت في الأصل.