إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (71)

اتفاق صداقة وحسن جوار(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد فإنه بالنظر لأنه قد عقد بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين مشيخة الكويت اتفاقية صداقة وحسن جوار ووقعها مندوب مفوض عن حكومة المملكة العربية السعودية ومندوب مفوض عن حكومة المملكة المتحدة البريطانية نيابة عن سمو شيخ الكويت الحائزان على الصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم الرابع من ربيع الثاني سنة واحد وستين بعد الثلاثمائة والألف الموافق عشرين أبريل سنة اثنين وأربعين بعد التسعمائة والألف وهي مدرجة فيما يلي:

اتفاقية صداقة وحسن جوار
بين المملكة العربية السعودية وبين مشيخة الكويت

حكومة المملكة العربية السعودية

من جهة

وحكومة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وشمال أيرلنده التي سيشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (المملكة المتحدة) نيابة عن سمو شيخ الكويت

من جهة أخرى.

رغبة منهما في تثبيت علائق الصداقة وحسن الجوار السائدة لحسن الحظ من القديم بين ملك المملكة العربية السعودية وشيخ الكويت وبين عائلتيهما، وبين بلاد المملكة العربية السعودية والكويت فقد عينا مندوبين عنهما لهذا الغرض:

عن حكومة المملكة العربية السعودية :
حضرة صاحب السعادة الشيخ يوسف ياسين رئيس الشعبة السياسية والسكرتير الخاص لجلالة الملك.

وعن حكومة المملكة المتحدة نيابة عن حضرة صاحب السمو شيخ الكويت، المستر فرنسيس هيو وليام استونهيور بيردس.م.ج.أو.ب.أي. الوزير المفوض والمندوب فوق العادة لحضرة صاحب الجلالة البريطانية بجدة.

وبعد أن اطلع كل منهما على وثيقة تفويض الآخر، ووجداها صحيحة، اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

طبقاً لما هو جار من القديم بين المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت يسود بينهما سلم دائم وصداقة ثابتة محترمة.

المادة الثانية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت يتعهدان بأن يبذلا جهدهما للمحافظة على حسن العلاقات بينهما، وبأن يسعيا بكل ما لديهما من الوسائل لمنع اتخاذ بلاديهما قاعدة لأي عمل غير مشروع أو استعداد له ضد السلم والأمن في بلاد الفريق الآخر بما في ذلك الغزو وأن يسعيا أيضاً لحل كل ما يقع من الخلاف بينهم بروح المودة والصداقة.

المادة الثالثة

 (أ)

تعين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت موظفين في المناطق المجاورة للحدود لتنظيم التعاون المشترك والقيام بالتدابير الضرورية لضمان إنفاذ ما نصت عليه الاتفاقية بكل ما له علاقة بسلامة الأمن في بلاد الفريق الآخر، وكذلك فيما يقتضيه التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل حسن المواصلات بينهما وعلى الحكومتين المتعاقدتين أن تخبر إحداهما الأخرى بأسماء الأشخاص المعينين لهذا الغرض.

 (ب)

ولهؤلاء الموظفين أو من ينوب عنهم حق المراسلة فيما بينهم لأجل التعاون على الحدود وتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية من المواد (4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) وتنفيذ الملحق بهذه الاتفاقية أيضاً، ولحل المسائل التي تحدث من وقت لآخر على الحدود أو بين القبائل.

المادة الرابعة

على موظفي الحدود المذكورين في المادة الثالثة، أن يتبادلوا المعلومات بوقته عن أي حادث يحدث في أحد الجانبين من الحدود مما يكون له تأثير على سلامة الأمن في الجهة الأخرى.

المادة الخامسةولهؤلاء الموظفين أو من ينوب عنهم حق المراسلة فيما بينهم لأجل التعاون على الحدود وتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية من المواد (4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) وتنفيذ الملحق بهذه الاتفاقية أيضاً، ولحل المسائل التي تحدث من وقت لآخر على الحدود أو بين القبائل.

(أ)  

عندما يبلغ السلطات المختصة المشار إليها في المادة الثالثة أن في أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أشخاص مسلحون بقصد ارتكاب أعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالأمن على الحدود بين البلادين يجب أن تشعر تلك السلطات إحداهما الأخرى.

(ب)  

فإذا اتضح أن الإشعار المرسل إلى السلطة المختصة قد لا يصل في وقت يمكنها من انذار الذين قد يتضررون من جراء الهجوم فيجب علاوة على ذلك إعطاء الإشعار إلى أقرب موظف وفي حالة عدم إمكان الاتصال به فإلى الأشخاص أو القبائل المهددة.

المادة السادسة

 (أ)  

إذا بلغ السلطات المختصة التابعة لإحدى الحكومتين أنه وقع ضمن أراضيها أي عمل من أعمال السلب أو النهب أو التهريب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالأمن على الحدود بين البلادين فلها الحق في إبلاغ السلطة المختصة التابعة للفريق الآخر عن ذلك، وفي الحالات الاضطرارية والمستعجلة لها أن تبلغ أقرب مأمور تابع لذلك الفريق وعلى ذلك الشخص الذي يصله البلاغ أن يتخذ التدابير اللازمة لأجل إلقاء القبض حالاً على الجناة في حالة دخولهم حدود البلاد التي هو موظف فيها وإرجاع جميع المسلوبات والمنهوبات والمهربات بأكملها فوراً مما يوجد بحوزة المعتدين.

 (ب)

فإذا كان الجناة من رعايا البلاد التي دخلوها فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتهم في بلادهم وإن كانوا من رعايا البلاد الأخرى أو من رعايا دولة عربية ثالثة فيسلموا لحكومة البلاد التي حدثت الجناية في أراضيها طبقاً لنصوص اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها بتاريخ 4 من شهر ربيع الثاني سنة 1361هـ الموافق 20 أبريل سنة 1942م.

المادة السابعة

على الموظفين المعينين بمقتضى المادة الثالثة أن يتواعدوا من حين لآخر عند الحاجة للاجتماع في أحد الأماكن لحل المشاكل التي تقع بين العربان على الحدود طبقاً لروح هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

 (أ)

جميع القرارات التي تقرر بالاتفاق المشترك من قبل الموظفين المعينين بموجب المادة الثالثة في المسائل التي تنشأ على الحدود أو فيما بين القبائل تدون كتابة ويوقع عليها كل الموظفين وقت الاتفاق وتصبح نافذة المفعول ومعمولاً بها في الحال.

 (ب)

أما الأمور التي لا يتمكن الموظفون من الاتفاق عليها فتحال إلى الحكومتين لحلها بالاتفاق بينهما.

المادة التاسعة

 (أ)

لرعايا أي الحكومتين الذين ينتجعون عادة جهتي الحدود لأجل المرعى حرية المسابلة والانتقال من مكان إلى آخر في البلادين إلا إذا وجدت إحدى الحكومتين ضرورة لتحديد حرية انتقال رعاياها للبلاد الأخرى أو تحديد حرية انتقال رعايا الحكومة الأخرى إلى بلادها لمصلحة النظام العام أو بسبب ضرورة اقتصادية.

(ب)  

على مأمور الحدود التابع للحكومة التي ترى من مصلحتها فرض مثل ذلك القيد أن يخبر مأمور الحدود التابع للحكومة الأخرى بذلك القرار قبل انفاذه لكي يكون لدى المأمور في البلاد الأخرى فرصة يتمكن فيها من اتخاذ الأسباب للتغلب على الصعوبات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ ذلك القرار مع العلم بأن الواجب يقضي على مأموري الحدود في مثل هذه الحالة ببذل الجهد من كل منهما لتلافي ما يبديه أحداهما مما يحتمل وقوعه من الصعوبات من جراء هذا المنع إذا كان ذلك التلافي ممكناً وإلا ينفذ قرار المنع.

(ج)  

إذا اقتضت مصلحة إحدى الحكومتين الاتصال برعاياها المقيمين في البلاد الأخرى لاستحصال الزكاة أو أي أمر آخر فيمكن لها مراجعة الأخرى من أجل ذلك وعلى الحكومة الأخرى إما أن تسمح بدخول الموظفين المختصين للغرض المطلوب أو تخرج القبائل أو الأشخاص المشار إليهم إلى بلادهم الأصلية.

المادة العاشرة

لا يسمح لأي موظف في إحدى الحكومتين ولا لأي شخص من رعايا إحداهما عبور الحدود بين البلدين بدون إجازة سابقة من الحكومة الأخرى إلا في الحالات الآتية:

(أ)  

يسمح بتنقل الرعايا للرعي بين البلدين حسبما نص عليه في المادة التاسعة.

(ب)

يسمح بدخول موظفين بقصد الوصول إلى مدينة الكويت أو الرياض لأي غرض من الأغراض إذا كانوا مأذونين من حكومتهم بذلك.

(ج)  

يسمح بدخول موظفي الحدود المذكورين في المادة الثالثة كما يسمح لممثليهم ورسلهم بقصد التعاون الموضح في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9 ) من هذه الاتفاقية.

(د)  

يسمح لرعايا إحدى الحكومتين بدخول البلاد الأخرى لتتبع الضائعات حسبما نص عليه برقم (7) من الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.

 (هـ)

يسمح لأي شخص من رعايا إحدى الحكومتين بالدخول في بلاد الحكومة الأخرى لغرض المسابلة أو أي غرض آخر لم ينص عليه في هذه المادة بدون الحصول على إذن سابق من الحكومة الأخرى.

وعلى رعايا المملكة العربية السعودية الذين يقصدون الكويت أن يحملوا ورقة صادرة من الجهة المختصة في بلادهم تثبت شخصيتهم وترخص لهم بالرحلة التي يزمعونها وعلى السلطات الكويتية أن تخبر وكيل المملكة العربية السعودية بالكويت بأسماء هؤلاء الأشخاص والعشائر التي ينتنمون إليها وأنواع ما يحملون من الكويت.

إن هذا الترتيب لا يسري على الحجاج الذين لهم ترتيب خاص في أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة التاسعة فإن الحكومة العربية السعودية وحكومة الكويت يمنعان الأشخاص الأجانب القادمين أو المقيمين في بلاديهما من عبور الحدود إلى بلاد الحكومة الأخرى بقصد السفر أو الاكتشاف أو الصيد أو أي غرض آخر بدون استحصال إذن سابق من السلطات المختصة في بلاد الحكومة الأخرى ولا تكون الحكومة التي يدخل أولئك الأجانب إلى بلادها مسؤولة عن سلامتهم إذا كان دخولهم بغير إذن سابق.

المادة الثانية عشرة

حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية وللنصين قيمة رسمية واحدة ويجري تبادل وثائق إبرامها من قبل الفريقين المتعاقدين بأسرع ما يمكن وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام إلى نهاية (خمس) سنوات من ذلك التاريخ وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات (الخمس) بستة أشهر أنه يريد إبطال الاتفاقية وتعديلها تبقى نافذة ولا تعتبر باطلة إلاّ بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين الآخر رغبته في إبطالها أو تعديلها.

حررت بجدة في يوم 4 ربيع الثاني سنة 1361هجرية الموافق 20أبريل سنة 1942م.

مندوب حكومة المملكة العربية السعودية

يوسف ياسين

مندوب حكومة المملكة المتحدة

نيابة عن مشيخة الكويت

ف. هـ. و. استونهيور بيرد



(*) مجموعة المعاهدات، ص 275 ـ 279. وفي الصفحات 280 ـ 284، ملاحق وكتب متبادلة، تخص المعاهدة، تتعلق بإعادة المنهوبات، وتنظيم الطرق، التي تتبع في التحقيق عنها، وكتب متبادلة، تحدد عدد عشائر الفريقَين.