إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل في 3 أبريل 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1039 - 1049"

2 -

يتم تخفيض القوات الى مستوى الدفاع بحسب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من انشاء خطوط حدود الهدنة المعينة فى هذا الاتفاق ويتم بالطريقة نفسها ازالة الالغام من الطرق الملغومة والمناطق التى يخليها أى الفريقين كما يتم خلال الفترة نفسها تسليم الخرائط التى تشير الى مواقع مثل حقول هذه الالغام من أحد الفريقين الى الآخر.

3 -

يكون مقدار القوات التى يجوز ان يحتفظ بها الفريقان فى كلا جانبى خطوط الهدنة خاضعا لتعديلات دورية ، ابتغاء المزيد من تخفيض قوات كهذه بالتراضى بين الفريقين.

المادة الثامنة:

1 -

تؤلف لجنة خاصة مكونة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومتاهما ابتغاء وضع خطط وترتيبات يتفق عليها ترمى الى توسيع مدى هذا الاتفاق وادخال التحسينات على تطبيقه.

2 -

تنظم اللجنة الخاصة فور البدء بتنفيذ هذا الاتفاق وتوجه عنايتها الى وضع خطط وترتيبات يتفق عليها للموضوعات التى قد يعرضها عليها أحد الفريقين والتى تشتمل فى كل حال على ما يلى : مما تم الاتفاق عليه مبدئيا حتى الآن ، حرية التنقل على الطرق الحيوية بما فى ذلك طريقا بيت لحم واللطرون - القدس استئناف النشاط المعتاد للمعاهد الانسانية والثقافية على جبل الطور وحرية الوصول اليها ،حرية الوصول الى الأماكن المقدسة والمعاهد الثقافية واستعمال المقبرة الواقعة على جبل الزيتون واستئناف العمل فى محطة مضخة اللطرون، وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء ، واستئناف عمل السكة الحديدية الى القدس.

3 -

تنفرد اللجنة الخاصة بصلاحية النظر فى المسائل التى قد تحال اليها ويمكن ان تنص الخطط والترتيبات التى تضعها على ان تمارس وظيفة الاشراف عليها لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة حسب المادة الحادية عشرة.

 

 

المادة التاسعة:

          ان الاتفاقات التى يتوصل اليها الفريقان بعد توقيع هذا الاتفاق والتى تتعلق بمثل قضايا المزيد من تخفيض القوات الذى ترمى اليه الفقرة 3 من المادة السابعة وبالتعديلات القادمة لخطوط حدود الهدنة وبالخطوط والترتيبات التى تضعها اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة، يكون لها نفس القيمة والتأثير الذى لنصوص هذا الاتفاق ما يتقيد بها الفريقان القيد نفسه.

المادة العاشرة:

          بعد أن تم تبادل الأسرى بين الفريقين بترتيب خاص قبل التوقيع على هذا الاتفاق، لا حاجة الى ترتيبات اضافية فى هذا الأمر الا ان لجنة الهدنة المشتركة تتعهد باعادة النظر فيما اذا كان هناك أسرى حرب تابعون لأحد الفريقين لم تشملهم المبادلة السابقة، وفى حالة ما يكون هناك أسرى حرب، فان لجنة الهدنة المشتركة.

<5>