إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل في 3 أبريل 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1039 - 1049"

تنظم مبادلة عاجلة لمثل هؤلاء الأسرى ويتعهد فريقا هذا الاتفاق بأن يتعاونا تعاونا تاما مع لجنة الهدنة المشتركة فى القيام بهذه المهمة.

المادة الحادية عشرة:

1 -

باستثناء الأمور التى تنفرد بالصلاحية المطلقة فيها اللجنة الخاصة بموجب المادة الثامنة، تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء يعين كل فريق من فريقى هذا الاتفاق اثنين منهم، ويكون رئيسها رئيس أركان منظمة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أو ضابطا كبيرا من ضباط الرقابة الملحقين بتلك المنظمة، يعينه رئيس الأركان بعد التشاور مع وكلاء فريقى الاتفاق.

2 -

تقيم لجنة الهدنة المشتركة مركز رياستها فى القدس وتعقد جلساتها فى الأماكن والأوقات التى تراها ضرورية من أجل تصريف عملها تصريفا مجديا.

3 -

يدعو رئيس أركان منظمة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة لجنة الهدنة المشتركة الى عقد أولى جلساتها فى وقت لا يتأخر عن أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4 -

تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة قائمة على مبدأ الاجماع ما أمكن . وفي حالة عدم الاجماع تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.

5 -

تضع لجنة الهدنة المشتركة أنظمة سير العمل الخاصة بها وتعقد الجلسات فقط بعد أن يشعر الرئيس الاعضاء اشعارا كافيا ، ويتشكل نصاب الاجتماعات من أكثرية أعضائها.

6 -

تخول اللجنة حق استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الضباط العسكريين التابعين لمنظمة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالاعداد التى تعتبر ضرورية للقيام بأعمالها وفى حالة استخدام مراقبى الامم المتحدة يظل هؤلاء تحت امرة رئيس أركان منظمة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة. أن الاعمال الخاصة أو الاعمال العامة التى يعهد بها الى مراقبى الأمم المتحدة الذين يلحقون بلجنة الهدنة المشتركة تخضع لموافقة رئيس أركان الامم المتحدة أو ممثله المعين فى اللجنة وذلك بحسب من يكون منهما رئيسا لها.

7 -

ان الادعاءات أو الشكاوى ذات العلاقة بتطبيق هذا الاتفاق التى يقدمها أحد الفريقين تحال فورا الى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة من الاجراءات بشأن جميع الادعاءات أو الشكاوى باستخدام جهاز المراقبة والتحقيق الخاص بها ما تراه مناسبا ، ابتغاء الوصول الى تسوية عادلة ومقبولة لدى الفريقين.

<6>