إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) النص الرسمي لاتفاق الهدنة العسكرية الدائمة بين سوريا وإسرائيل 20 يوليه 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 1059- 1066"

المادة السادسة:

          يجرى تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة نظامية كانت أو غير نظامية والمحتجزين لدى أحد طرفى هذا الاتفاق على الشكل الآتى:

1 -

يتم تبادل جميع أسرى الحرب تحت اشراف الامم المتحدة ورقابتها وذلك فى مكان انعقاد مؤتمر الهدنة خلال الاربع والعشرين ساعة التى تلى توقيع هذا الاتفاق.

2 -

ان أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا والذين حوكموا منهم بجناية أو جنحة مشمولون بهذا التبادل.

3 -

ترد الحاجات الشخصية والسندات المالية والرسائل والوثائق والأوراق وجميع الأشياء الشخصية الاخرى مهما كان نوعها الى أصحابها من أسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم ، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد هذه الاشياء الى الطرف الذى ينتسبون لقواته.

4 -

تحل جميع المسائل التى لم تجر تصفيتها فى هذا الاتفاق صراحة، وفقا لمبادئ الاتفاق الدولى المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه فى جنيف بتاريخ 27 تموز (يولية) سنة 1929.

5 -

تتولى لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة فى المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية البحث عن الاشخاص المفقودين من عسكريين أو مدنيين فى المناطق الواقعة تحت اشراف كل من الطرفين وذلك بغية تسهيل تبادلهم السريع ويتعهد كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثناء قيامها فى هذه المهمة.

المادة السابعة:

1 -

تجرى مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من قبل لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم برئاسة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدة أو ضابط فئة القادة يختاره من بين مراقبى هذه الهيئة بعد استشارة الطرفين.

2 -

يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة فى مركز جمرك جسر بنات يعقوب وفي (ماهانايم) وتجتمع اللجنة فى الازمنة والامكنة التى تراها ضرورية لأداء مهمتها.

3 -

تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الاول على أبعد حد ، خلال اسبوع يلى توقيع هذا الاتفاق وذلك بناء على دعوة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للامم المتحدة.

4 -

يجب أن تؤخذ بعض قرارات لجنة الهدنة المشتركة ، بالاجماع على الارجح وفى حالة عدم حصول الاجماع ، يتخذ القرار بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.

<4>