إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع تشجيع الاستثمار وحمايته بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 339 - 342.

          أ - الأشخاص الطبيعيون الذي يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف الآخر، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيه.

          ب - الأشخاص الاعتباريون العائدون لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيه.

          2 - إن كلمة " استثمارات " تشمل جميع الأموال المستثمرة أصولاً، بعد نفاذ هذا الاتفاق، من قبل رعايا أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ووفقاً لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار النافذة، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

          أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة.

          ب - حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق.

          ج - حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في كل منهما.

          د - القروض والودائع.

          هـ - حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية والاسم التجاري وطرق الإنتاج التقنية والخبرات الفنية، والشهرة التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.

          وإن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب أن لا يؤثر في صفتها كاستثمار.

          3 - إن كلمة " عائدات " تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح أو أرباح الأسهم أو الفوائد أو الريوع أو الأرباح

<2>