إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع تشجيع الاستثمار وحمايته بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 339 - 342.

الرأسمالية.

المادة " 3 "
تشجيع الاستثمارات

          1 - تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في بلد الطرف الآخر، بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات القانون أو النظام الذي يطبق عليها.

          2 - يسمح للمستثمرين في أي من البلدين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة. ويقوم البلدان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

          3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لاستثمارات المستثمرين العائدين للطرف المتعاقد الآخر، والمحدثة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب أن لا تكون هذه المعاملة أقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه.

المادة " 4 "
حماية الاستثمارات

          لا يحوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية، وذلك وفقاً لما يلي:

          1 - لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو

<3>