إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع تشجيع الاستثمار وحمايته بين لبنان وسورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 339 - 342.

نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقاً للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويله وفقاً للمادة 5 من هذا الاتفاق.

          2 - مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية، يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.

          3 - يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور أو تحدد هذه القيمة وفقاً لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقاً للمبادئ مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.

          4 - يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى، كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقاً لأحكام المادة ( 5 ) من هذا الاتفاق.

<4>