إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (4) محضر الجلسة الثالثة في 4 أبريل 1930

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 359- 367"

         مستر هندرسن- والمادة الخامسة قد عدلتم نصها ونحن نقبل تعديلكم ولكن يحسن بنا أن نستعير هنا فقرة وردت فى معاهدة واشنطن. وهى: "يجب أن يحصل تشاور شامل وصريح بين الطرفين المتعاقدين فى جميع مسائل السياسة الخارجية التى قد تمس مصالحهما المشتركة".

         النحاس باشا- أرى أن النص الذى تقترحون إضافته متعلق بالمادة الرابعة التى سبق نظرها، والمادة الرابعة كفيلة بهذا.

         المستر هندرسن- قد يتصور أن فى إضافة العبارة التى اقترحتها إلى نص المادة الخامسة تكرارا للمعنى المستمد من المادتين الرابعة والخامسة. ولكن أرى على كل حال أن نترك ذلك للجنة التحرير. فإذا رأت أن المعنى زائد ومكرر عرضت علينا الأمر.

         وهنا قرأ المستر مرى نص عبارة معاهدة واشنطن التى يستفاد منها أن تبادل الرأى يكون عند خطر الاعتداء (Agression) من دولة على أخرى.

         النحاس باشا- إذن فالإضافة التى أراد جنابه أن يقتبسها من معاهدة واشنطن تخالف الحالة التى نحن الآن بصددها فى المادة الخامسة فإن الحالة المنصوص عنها فى مادة واشنطن هى بنفسها المشار إليها فى المادة الرابعة لأن حالة التعدى من جانب دولة أخرى على أحد الطرفين لا تفترق عن حالة وجود خطر بين أحد الطرفين ودولة ثالثة تؤدى إلى قطع العلاقات . أما المادة الخامسة فهذه ليست حالتها.

         مستر هندرسن- اسمح لى أن أشرح هذه المسألة جيدا. لنفرض أن دولة ثالثة تدخلت فى مسألة تتعلق بالحقوق الخاصة بمصر أو بريطانيا ولزم الحال لأن نحافظ على حقوقنا فمن المؤكد أنه يجب أن نتشاور حاليا للدفاع عن مصالحنا.

         مستر توم شو - (وزير الحربية) إذا كان هناك اتفاق على المعنى فسواء أوضع فى المادة الرابعة أم الخامسة.

         مستر هندرسن - لا أظن هذا هو الفارق وإلا لكنت إحالة المسألة على لجنة التحرير.

         النحاس باشا- المسألة هى أن المادة الخامسة خاصة بحالة السلم ولا يصح أن نسلم بوجوب التشاور فى حالة السلم.

         مستر هندرسن - الذى أريده هو أن التشاور واجب فى حالة حصول المساس من طرف ثالث بمصلحة مشتركة بيننا فمثلا: مسألة بحيرة تسانا فى الحبشة فإنه لو أن الخلاف عليها قد لا يؤدى إلى قطع العلاقات. ولكن هناك مصلحة مشتركة بيننا وبينكم فيجب أن نتشاور للدفاع عن المصلحة المشتركة.

<3>