إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (7) البيان المرافق للمذكرة الأولى

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 479 - 489"

وإيرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه فيما يلي بصاحب الجلالة)، قد اتفقت الحكومتان على ما يأتي:

          1 - تشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها في هذا الاتفاق:

 

(أ)

كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية. أو قانون الجيش. أو قانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أو للقوانين المماثلة لها في الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقا لنصوص معاهدة التحالف أو ملحقا بها.

 

(ب)

كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط. أو ممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران.

 

(ج)

زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر.

          2

          (أ) المراد "بالسلطات البريطانية المختصة".

 

(1)

أكبر ضابط بحري يكون وقتئذ داخل المياه المصرية، وذلك بالنسبة لأفراد بحرية صاحب الجلالة؛ أو إذا لم يكن الأمر داخلا في دائرة اختصاصه، فالمراد هو القائد العام لقوات البحر الأبيض المتوسط أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها.

          (2) القائد العام للقوات البريطانية الموجودة في مصر. أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها، وذلك بالنسبة لأفراد القوات البرية لصاحب الجلالة.

          (3) قائد سلاح الطيران الملكي الموجود في مصر. أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادته، وذلك بالنسبة لأفراد سلاح طيران صاحب الجلالة.

 

(ب)

كل اختصاص مخوّل لأية سلطة بريطانية مختصة. وكل عمل أو شيء تقوم به هذه السلطة أو يؤدى لها أو يعمل لصالحها يجوز أن يباشره أي شخص آخر أو يقوم به أو يؤدى له أو يعمل لصالحه متى كان ذلك الشخص وقتئذ متوليا الأمر في هذا الشأن طبقا لما جرى به العرف في السلاح المختص التابع لصاحب الجلالة.

<5>