إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية في 24 فبراير 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1003 - 1016"

المادة الثامنة:

1 -

تجرد من السلاح المنطقة التى تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كمـا هـو مبيـن بالفقرة (2) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والاسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة (الملحقون باللجنة)  مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما.

2 -

وتكون المنطقة التى تجرد من السلاح كالآتى : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غـرب تقاطـع طريـق رفـح - العوجـة علـى الحـدود (8750468) جنوب شرقى خشم الممدود (09650414)  ثم منها الى الجنوب الشرقى الى تبة 405 ، (10780285)  ومنها الى الجنوب الغربى على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقى تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود (09950145)  ومنها تعود فى اتجاه شمالى غربى على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية الى المنطقة التى بدأت منها.

3 -

فى الجانب المصرى من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب الى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة.

4 -

لا تستخدم القوات العسكرية بأى حال طريق طابا - القسيمة - العوجة للدخول الى فلسطين.

5 -

تحركات القوات المسلحة لكل من طرفى هذا الاتفاق داخل أى جزء من المنطقة المبينة فى الفقرة (2)  من هذه المادة لأى سبب من الأسباب - وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، اذا ثبت ذلك لممثلى هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر اخلالا واضحا بهذا الاتفاق.

المادة التاسعة:

          جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أى طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى:

1 -

يكون تبادل أسرى الحرب تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل فى خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم فى مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية.

وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب فى المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى.

2 -

أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير ادماجهم ضمن هذا التبادل.

3 -

جميع الادوات الخاصة بالاستعمال الشخصى والاشياء الثمينة والخطابات

<5>