إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية في 24 فبراير 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1003 - 1016"

 

والمستندات وعلامات اثبات الشخصية وغيرها من الاشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد الى الطرف الذى يتبعون اليه.

4 -

جميع المسائل التى لم ينص عليها بنوع خاص فى هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها فى الاتفاق الدولى الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه فى جنيف فى 27 يوليو 1929.

5 -

اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد اماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين فى المناطق الواقعة تحت اشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف ان يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة:

1 -

تشرف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس اركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفى هذا الاتفاق.

2 -

تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها فى العوجة وتعقد اجتماعاتها فى الأماكن والاوقات التى تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3 -

يدعو رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.

4 -

تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ اجماع الأراء وذلك فى حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الاجماع تكون القرارات باغلبية أصوات اعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة فى رودس ، المصرى واليهودى ، أو أى ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم فى هذه المسألة نهائية واذا لم يستأنف أى قرار للجنة فى بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع الى اللجنة الخاصة الى رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة الى الاجتماع فى أقرب فرصة.

5 -

تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الاجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس باخطار الاعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها أغلبية الأعضاء.

6 -

يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات

<6>