إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية في 24 فبراير 1949

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص 1003 - 1016"

 

الحربية التابعة للطرفين أو من الافراد العسكريين التابعين لهيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد الذى يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة اليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الامم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبى الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس اركان حرب هيئة الاشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه فى اللجنة كلما كان رئيسا للجنة.

7 -

المطالب أو الشكاوى التى يقدمها أى الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا الى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الاجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول الى تسوية مرضية وعادلة.

8 -

عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق فى رفع الاستئناف المنصوص عنه فى الفقرة (4) ويحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو اذا دعت الضرورة، التوصية الى الطرفين باجراء تعديلات لاحكام هذا الاتفاق من وقت لآخر.

9 -

تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير الى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لارسالها للجنة المختصة فى الأمم المتحدة.

10 -

يخول لاعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول الى المناطق التى يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه اذا وصلت اللجنة الى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبى الامم المتحدة وحدهم.

11 -

نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبى الامم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفى هذا الاتفاق.

المادة الحادية عشرة:

          لا يخل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق بأى حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص باحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمى النهائى للمسألة الفلسطينية.

1 -

هذا الاتفاق الحالى غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح سارى المفعول بمجرد التوقيع عليه.

2 -

وهذا الاتفاق - الذى تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذى نص على اقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم فى فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية الى الهدنة الدائمة فى فلسطين يبقى نافذ المفعول الى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة.

<7>