إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5 - مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (8) استيضاحات عن بعض عبارات مشروع المعاهدة

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 275 - 279"

         إصلاح نظام الامتيازات - أما المسائل التى أثارها كتاب وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ... نوفمبر سنة 1927 فى صدد تعديل نظام الامتيازات الأجنبية فيهمنى أن أدلى بشأنها بالإيضاح الآتى:

         1 - بالنسبة لاختصاص المحاكم المختلطة بنظر الجرائم السياسية التى تقع من مصرى على أجنبى متمتع بالامتيازات أود أن أبدى قبل كل شيء أن المقصود إنما هو جريمة القتل الناشئة عن سبب سياسى دون أى جريمة أخرى. ولست أقصد بالاعتراف للنائب العمومى لدى المحاكم المختلطة بالحق فى وصف جريمة قتل ما. بأنها سياسية أو غير سياسية أن أعترف له بحق البت نهائيا فى ذلك الموضوع فلقاضى التحقيق ومحكمة الجنايات إذا رأيا أن سبب الجريمة سياسى أن يقررا عدم اختصاصهما. وتنحصر مهمة النائب العمومى إذن. فى أمر واحد هو أن يصدر قرارا ابتدائيا لا يرمى لأكثر من تحديد الاختصاص مؤقتا وذلك تجنبا لتعطيل التحقيق بسبب اختلاف وجهات النظر فى أمر لجهة القضائية المختصة.

         2 - أما ما يتعلق بالتشريع الذى يطبق على الأجانب فإن المادة 12 من القانون المدنى المختلط تعتبر أنها القاعدة لكل تشريع لا يكون تشريعا ماليا. وتكون مهمة الجمعية العمومية للمحكمة المختلطة الاستيثاق من أن التشريع الذى يعرض عليها ليس بحيث لا يتفق مع المبادئ المشتركة للتشريع فى بلاد الدول ذوات الامتياز.

         وفيما يختص بالتشريع المالى يجب ألا يستعمل حق المعارضة - الذى أرى نفسى مستعدا للاعتراف به - إلا بالنسبة للقوانين التى تقرر فرقا فى المعاملة (1) لغير مصلحة الأجانب كما يجب أن يشترط فيه:

         أولا- ألا يستعمل إلا بناء على تقرير تضعه هيئة مشكلة لهذا الغرض. وتكون الحكومة المصرية ممثلة فيها. كأن تكون مثلا لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء اثنان منهم مصريان، وثالث يمثل الدول الكبرى، ورابع يمثل الدول الصغرى.

         ثانيا- أنه لا يوقف تنفيذ التشريع إلا استعمال حق المعارضة فعلا.

         ثالثا- أن يقرر للحكومة المصرية حق الطعن فى ذلك الاستعمال أمام هيئة دولية تكون عصبة الأمم أو محكمة لاهاى.


         (1) المفهوم أنه لا يعتبر تفريقا فى المعاملة أن ضريبة متساوية للجميع تكون أثقل أثرا على الأجانب لأنها تفرض بالنسبة لحالات أو أعمال أخص بهم أو أكثر تحققا عندهم.

<4>