إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ن)

النص الكامل لمشروع "بروتوكول العمل العربي المشترك "،
بالصيغة الخليجية، والصيغة المصرية
نص المشروع بالصيغة الخليجية

ـ

تأكيداً لروابط الأخوّة بين الدول العربية، وتعزيزاً لقدراتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في إعلاء شان الأمة العربية، وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من التنسيق والتعاون والتضامن بينها.

ـ

واتساقاً مع روابط التراث المشترك لها جميعاً، وتعبيراً عن الآمال، التي تجيش بهـا صدور شعوبها.

ـ

وتعزيزاً للسلام، القائم على الاستقرار والتنمية، بما يعود على الشعوب العربية بالخير، ويعزز انتماءهم المشترك، ويحفظ حقوق الإنسان وكرامته على أرضه.

ـ

وإدراكاً للحاجة الملحّة لتوطيد العلاقات، السياسية والاقتصادية، بين الدول العربية، ولتحقيق ازدهار اقتصادها، وتنمية ثرواتها، ورفاهية شعوبها، حتى تحتل المكانة اللائقة بها في عالم الغد، بما يحمله مـن متغيرات وتحديات.

ـ

واحتراماً لمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، والتزاماً بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وتأكيداً على أهمية الاحترام المتبادل لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، والتزاماً باتخاذ إجراءات فورية، تردع العدوان، تنفيذاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية وشعوبها، مطلب رئيسي، لا يمكن أن ينهض تعاون أو تنسيق أو تنمية، إذا غاب هذا الأمن، أو اهتزت أركانه.

ـ

واستجابة للتحديات ومتغيرات الأوضاع، السياسية والاقتصادية، الدولية والإقليمية، فإن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، اتفقت في ما بينها على ما يلي:

المادة الأولى:

يلتزم أعضاء جامعة الدول العربية باحترام وحدة الأراضي، والسلامة الإقليمية، والمساواة في السيادة، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الجامعة العربية وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثانية:

يلتزم أعضاء جامعة الدول العربية بالامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي أو السيادة على الموارد، الطبيعية والاقتصادية، لأي دولة عضو في الجامعة، أو على أي نحو، يتعارض وميثاقها، وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي المعاصر.

المادة الثالثة:

يُشكّل العدوان المسلح، في ذاته، جريمة دولية، تستوجب الإدانة الفورية، وتضامن الجهود، من أجل مواجهته وإزالة آثاره.

المادة الرابعة:

في حالة وقوع عدوان مسلح ضد أي دولة عربية في جامعة الدول العربية، من قِبل دولة أخرى في الجامعة، تلتزم جميع الدول الأعضاء، على الفور، إعمالاً لمبدأ الدفاع الشرعي الجماعي، باتخاذ كافة الإجراءات، الفردية والجماعية، بما فيها استعمال القوة المسلحة، اللازمة لدفع العدوان وإزالة آثاره. وتدعم الدول الأعضاء جميع الإجراءات والوسائل الأخرى، التي تتخذها الدولة المعتدى عليها، للدفاع عن نفسها، وإزالة العدوان عنها، على أن يخطر مجلس الأمن الدولي، من خلال الجامعة العربية و/أو الدولة المعتدى عليها، بوقوع العدوان، وما اتخذ لدفعه، من إجراءات وتدابير.

المادة الخامسة:

إنفاذاً لأحكام المادة الرابعة (أعلاه)، يكون مجلس الدفاع المشترك مختصاً بتنفيذ ما يتعين اتخاذه، من تدابير وإجراءات، لدفع العدوان، وإزالة آثاره، وفقاً لما نصت عليه معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

المادة السادسة:

يُقَدم هذا البروتوكول إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليصبح المجال مفتوحاً لانضمام بقية الدول العربية إليه. ويكون نافذاً، بعد إيداع ثلثي أعضاء الجامعة وثائق تصديقها أو انضمامها. ويعتبر، حينها، جزءاً لا يتجزأ من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.

يلغي هذا البروتوكول كل ما يتعارض معه من أحكام، في ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.

حُرر هذا البروتوكول، باللغة العربية، من نسخة واحدة، تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة منه، طبق الأصل، لكل دولة من دول الجامعة العربية.

نص المشروع بالصيغة المصرية

إطار العمل العربي المشترك

ـ

تأكيداً لروابط الأخوّة بين شعوب الدول العربية، وتعزيزاً لقدراتها على الاضطّلاع بمسؤولياتها في إعلاء شأن الأمة العربية، وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من التنسيق والتعاون والتضامن بينها.

ـ

واتساقاً مع روابط التراث المشترك لها جميعاً، وتعبيراً عن الآمال، التي تجيش بها صدور شعوبها.

ـ

وتعزيزاً للسلام القائم على الاستقرار والتنمية، بما يعود على الشعوب العربية بالخير، ويعزز انتماءهم المشترك، ويحفظ حقوق الإنسان وكرامته على أرضه.

ـ

وإدراكاً للحاجة الملحّة لتوطيد العلاقات، السياسية والاقتصادية، بين دول "إعلان دمشق"، ولتحقيق ازدهار اقتصادها، وتنمية ثرواتها، ورفاهية شعوبها، حتى تحتل المكانة اللائقة بها في عالم الغد، بما يحمله من متغيرات وتحديات.

ـ

واحتراماً لمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، والتزاماً بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

ـ

وتأكيداً على أهمية الاحترام المتبادل لسيادة الدول العربية، ووحدة أراضيها، والتزاماً بمبدأ تأثيم العدوان، أيّاً كان مصدره، باعتباره أساساً لا بد من إرسائه لنجاح أي عمل عربي، وأن تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية وشعوبها، مطلب رئيسي، لا يمكن أن ينهض تعاون أو تنسيق أو تنمية، إذا غاب هذا الأمن، أو اهتزت أركانه.

ـ

واستجابة للتحديات ومتغيرات الأوضاع، السياسية والاقتصادية، الدولية والإقليمية.

ـ

ومن دون الإخلال بمسارات والتزامات التعاون الثنائي، القائم بين الدول الأعضاء، من ناحية، وبينها وبين دول العالم، من ناحية أخرى.

اتفقت دول إعلان دمشق على ما يلي:

أولاً : التنسيق والتعاون في المجالات السياسية

1.  إجراءات تنسيق العمل الدبلوماسي المشترك

أ.

يجتمع وزراء الخارجية، كل ستة أشهر، في إحدى عواصم دول "الإعلان"، بالتناوب، أو طبقاً للاتفاق. كما يجتمعون، أو من ينوب عنهم، خلال الاجتماعات الدولية، لتنسيق مواقفهم، وتبادل المعلومات والآراء في ما بينهم، خدمة للهدف العربي المشترك.

ب.

الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لدول "الإعلان"، على مستوى كبار المسـؤولين (مرة كل ثلاثة أشهر)، لمتابعة ومناقشة وتنسيق المواقف، المتعلقة بمختلف القضايا، الاقتصادية والسياسية وغيرها. ويمكن النظر في تشكيل لجنة دائمة، على هذا المستوى، يتفرع منها عدد من اللجان المتخصصة.

ج.

توجيه البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الخارج، إلى عقد اجتماعات دورية، مرة كل شهر على الأقل، يرأسها سفراء الدول الأعضاء، بالتناوب، لتبادل المعلومات والتقديرات، وتنسيق التحرك الدبلوماسي في ما بينها.

د.

قيام البعثات، الدبلوماسية والقنصلية، لأي دولة من الأعضاء، برعاية مصالح الدول العربية، غير الممثلة في أي دولة أجنبية، حسب ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

هـ.

تتبادل وزارات الخارجية، في ما بينها، البحوث والدراسات، التي تجري فيها حسب الاحتياجات البحثية، التي يُتفق عليها.

و.

تشجيع المعاهد الدبلوماسية ومراكز التدريب الدبلوماسي، القائمة في الدول العربية، على وضع خرائط مشتركة للتعاون، التدريبي والبحثي، بقصد العمل على تطوير قدرات العاملين في حقل الخدمة الخارجية، وتقريب المفاهيم بينهم.

2.

دراسة التقدم بمشروع إقامة آلية للدبلوماسية العربية الوقائية، على نسق الآلية الإقليمية، التي أقامتها منظمة الوحدة الأفريقية.

3.

تشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء، لدراسة موضوع تعديل ميثاق الجامعة العربية، وتنسيق المواقف، بالنسبة إلى المقترحات المتعلقة به. وكذلك موضوع إقامة محكمة عدل عربية، كخطوة في سبيل إنشاء نظام عربي لتسوية المنازعات سلمياً.

4.

إخطار الأمانة العامة للجامعة العربية، بكافة خطوات ونتائج التنسيق بين دول الإعلان، وأية مقترحات تصدر عنها، لتعميمها على الدول الأعضاء.

ثانياً : التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية

اتفقت الدول الأعضاء على دراسة إقامة جماعة اقتصادية عربية، طبقاً للأُطُر الآتية

1. المبادئ :

أ.

احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها، الطبيعية والاقتصادية.

ب.

المحافظة على مقومات المجتمع العربي، الاقتصادية والاجتماعية، الأساسية، وتطويرها.

ج.

التضامن والاعتماد المتبادل على أسُس اقتصادية.

د.

دعم العمل، الاقتصادي والاجتماعي، العربي المشترك، وتأمينه، من خلال التزام الدول الأعضاء بإبعاده عن الخلافات السياسية، لتحقيق أقصى قدر من الاستقرار لهذا العمل.

هـ.

التدرج في إنشاء الجماعة على مراحل زمنية متتالية.

و.

يتم توفيق العلاقة بين هذه الجماعة والوضع الاقتصادي الإقليمي في المنطقة، طبقاً   لتطورات عملية السلام الشامل، التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.

2. الأهداف:

أ.

النهوض بالتنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتكامل الاقتصاديات العربية، لزيادة الاعتماد الاقتصادي على الذات، وتعزيز التنمية للدول الأعضاء.

ب.

تعبئة وتنمية استخدام الموارد، البشرية والمادية، للدول العربية.

ج.

اكتساب وتوطين التكنولوجيا الملائمة في الوطن العربي، بوضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج، اللازمة لذلك.

د.

التوصل إلى قيام سوق عربية مشتركة، كأساس من أسُس العمل الإقليمي.

3. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الدول النواة على :

أ.

دراسة تنسيق خطط التنمية الاقتصادية في ما بينها.

ب.

تطوير التعاون الاقتصادي، بحيث يقوم على أسُس زيادة الإنتاج، وتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، وتنظيم الاستفادة من عناصر الإنتاج، التي تتمتع بميزة نسبية في إحدى الدول الأعضاء، وذلك في مختلف المجالات.

ج.

تنسيق السياسات، التجارية والنقدية والمالية والجمركية، بين الدول الأعضاء، أخذاً في الاعتبار القوانين والنظُم السارية، تحقيقاً لوضع تنافسي أفضل، ورعاية للمصالح المشتركة للدول الأعضاء.

د.

تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، مع منح ميزات تفضيلية، لتحقيق قدرة تنافسية أكبر، لمنتجات كل دولة في أسواق الدول الأعضاء الأخرى، في مواجهة منتجات الدول الأجنبية، وتشجيع الاشتراك في الأسواق والمعارض، التي تقام في أي منها.

هـ.

إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، للمساهمة في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء،وتكثيف الاتصالات بين غرف واتحادات الصناعة والتجارة ورجال الأعمال، لتنمية علاقات التعاون، الاقتصادي والتجاري، وذلك استناداً إلى آليات السوق.

و.

ربط شبكات المعلومات، الخاصة بالتجارة والصناعة ورجال الأعمال، والعمل على توحيد المقاييس والمواصفات بين الدول الأعضاء. وتعزيز تبادل المعلومات، الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، بين مختلف الهيئات، الخاصة والعامة.

ز.

العمل، بالتدريج وباطّراد، على إزالة العوائق، التي تحول دون حرية انتقال الأشخاص والسلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار وحركة رؤوس الأموال، وتوفير الضمانات، اللازمة لانتقالها بين الدول الأعضاء.

ح.

تشجيع إنشاء شركات مشتركة في ما بين الدول الأعضاء، في كافة المجالات المهيأة لذلك، خاصة الصناعة والتجارة، والخدمات المرتبطة بهما.

ط.

إزالة المعوقات، التي تواجه أعمال الشركات والمؤسسات الوطنية في الدول الأعضاء، خاصة العاملة في النقل والتخزين والتعبئة والتسويق، وذلك تحقيقاً لزيادة قدراتها، وأداء عملها بكفاءة اقتصادية أعلى.

ي.

تعزيز التعاون في مجال البحث، العلمي والتكنولوجي، بغية بناء قاعدة تكنولوجية عربية متكاملة.

ك.

مواءمة وتنسيق السياسات البيئية، والتعاون في الخطط، الكفيلة بحماية البيئة وصياغتها.

ل.

تنسيق مواقف الدول الأعضاء وسياساتها، بالنسبة إلى قضايا العلاقات، الاقتصادية والنقدية والتجارية، الدولية.

4. إجراءات إقامة الجماعة :

أ.

يتم إنشاء الجماعة خلال فترة زمنية، يتفق عليها، ويجري تفعيلها على أسُس متدرجة، يتم الاتفاق عليها من خلال إعداد البروتوكولات التفصيلية، وبناء على تحديد مجموعة من الإجراءات لكل مرحلة، وتنفيذها بانتظام.

ب.

الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مرهون بتحقيق المرحلة السابقة عليها.

ج.

يجوز انسحاب أي دولة عضو من هذه الجماعة، إذا رأت ذلك، على أن تُخطِر الأمانة برغبتها هذه، قبل عام من تاريخ انسحابها. وتتخذ، في هذه الحالة، الإجراءات المتفق عليها، لتسوية التزاماتها وحقوقها، قِبَل الأمانة والدول الأعضاء.

5. أجهزة الجماعة

تتكون أجهزة الجماعة من:

أ.

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

ب.

المجلس الوزاري.

ج.

مجلس الشؤون، الاقتصادية والاجتماعية.

د.

آلية لفض المنازعات.

هـ.

الأمانة العامة.

و.

اللجان التقنية المتخصصة.

أحكام عامة

  • تكون عضوية الجماعة مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الراغبة في الانضمام، وفق ما تقتضيه مصلحتها وأولوياتها، وطبقاً للشروط، التي سوف تتفق عليها الدول النواة.
  • تُودَع الوثيقة وملحقاتها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعتبر جزءاً من العمل العربي، في إطار ميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دولها.

ــــــــــــ


1/1/1900