إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تابع: الملحق (و / 2)

ملحق للقـرار

بخصوص المصادقة على مهام الأمانة العامة

للاتحاد ونظامها الأساسي

المادة الأولى:

تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي المهام المحددة لها في هذا النظام، والمهام التي يسندها إليها مجلس الرئاسة، وكذلك ما يسند إليها من مهام في إطار الاتفاقيات الجماعية، المبرمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

المادة الثانية:

تتمتع الأمانة العامة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي.

المادة الثالثة:

يكون للأمانة العامة مقر دائم

بمدينة ............ب ...................

المادة الرابعة:

يتم بين دولة المقر والأمانة العامة اتفاق مقر وفقاً للاتفاقيات الدولية، المعمول بها في الغرض.

الباب الأول: المهام

المادة الخامسة:

تقوم الأمانة العامة بالمهام الأساسية التالية:

1- العمل على تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، بالتنسيق مع سائر أجهزة الاتحاد.

2- المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الاتحاد، بالتعاون مع لجنة المتابعة.

3- إعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص، مع الاستعانة، وعلى وجه الأولوية، وعند الاقتضاء، بالكفاءات المغاربية.

4- إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في بناء الاتحاد.

5- الاضطلاع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة، ومجلس وزراء الخارجية، ولجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة، بالتعاون مع البلد المضيف، وتوثيق هذه الأعمال.

6- حفظ وثائق ومستندات الرئاسة، ومجلس وزراء الخارجية، ولجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة، ومجلس الشورى والهيئة القضائية، وكل مستند رسمي للاتحاد، بما فيها وثائق التصديق على الاتفاقيات الجماعية، المبرمة في إطار الاتحاد.

7- العمل على التنسيق بين الأجهزة الاتحادية المتخصصة في المجالات الإعلامية والتوثيق، بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات الإحصائية والمرجعية عن الدول الأعضاء، في مختلف القطاعات وأوجه نشاط العمل الاتحادي، وجعلها متاحة للممارسين.

8- ربط الصِّلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانات العامة للتجمعات العربية، لتحديد ميادين التعاون، تعزيزاً للعمل العربي المشترك، والتعاون مع التجمعات المماثلة الأفريقية، والتجمعات والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد.

9- ربط الصِّلة بالجمعيات الشعبية، والمنظمات غير الحكومية، لدعم مسيرة الاتحاد.

الباب الثاني: هيكلة الأمانة العامة

المادة السادسة:

تتكون الأمانة العامة من:

- أمين عام، يعّينه مجلس الرئاسة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

- عدد كاف من الموظفين، ينتدبهم الأمين العام، قدر الحاجة، من بين مواطني الاتحاد، على أساس الكفاءة والولاء لأهداف الاتحاد، والتوزيع العادل بين الدول الأعضاء، ووفقاً للوائح الداخلية للأمانة العامة.

الباب الثالث: أحكام عامة

المادة السابعة:

- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يتولى الأمين العام تسيير الأمانة العامة وتمثيلها، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الرئاسة عن ممارسة الأمانة العامة لمهامها.

- يعمل الأمين العام تحت إشراف مجلس وزراء الخارجية.

- تمارس الأمانة العامة مهامها، بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد الأخرى.

المادة الثامنة:

يصدر مجلس وزراء الخارجية اللوائح الإدارية والمالية، اللازمة لممارسة الأمانة العامة لمهامها، بناء على اقتراح من الأمين العام.

المادة التاسعة:

يمارس الأمين العام، وسائر العاملين بالأمانة العامة، مهام وظائفهم بحياد تام، وللمصلحة المشتركة للاتحاد، مع التحلي بسلوك يتفق مع أحكام اتفاق المقر واللوائح الداخلية للأمانة العامة.

المادة العاشرة:

تمنح للأمين العام، وللعاملين بالأمانة، الحصانات والامتيازات، اللازمة لأداء مهامهم وفقاً لاتفاقية المقر. كما يتمتع العاملون بالأمانة العامة، أثناء تنقّلهم بين دول الاتحاد في مهمات وظيفية، بالتسهيلات والامتيازات، اللازمة لأداء مهامهم وفقاً للتشريعات القطْرية والاتفاقيات الدولية، المعمول بها في كل دولة عضو في الاتحاد.

الباب الرابع

مقتضيات مالية

المادة الحادية عشرة:

1- يعد الأمين العام مشروع ميزانية الأمانة العامة، ويوافق عليه مجلس وزراء الخارجية، طبقاً للنظام المالي للأمانة العامة.

2- يعتمد مجلس وزراء الخارجية الحساب الختامي السنوي للأمانة العامة، بعد الموافقة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي للأمانة العامة.

المادة الثانية عشرة:

تساهم الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة، وفقاً لأحكام النظام المالي للأمانة، ويكون الأمين العام الآمر بالصرف.

-----------------------------



1/1/1900