إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (و / 4)

اتفاقية خاصة

بالحجْـر الزراعي

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

ـ انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

ـ وعملاً على تحقيق أهدافها،

ـ وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

ـ ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،

ـ ونظراً لتشابه البيئة والمناخ والثروات النباتية فيها،

ـ ووعياً منها بأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك في مجال الحجر الزراعي، لحماية المحاصيل الزراعية والثروات النباتية والغابوية، من تسرب الأمراض والآفات الضارة، أو انتشارها،

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والمصطلحات التقنية الآتية:

- النباتات

- المنتجات النباتية

- الأمراض، الآفات، الأجسام الضارة.

المعاني الواردة في الفصل الثاني للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الموقعة في السادس من الشهر الثاني عشر لسنة 1951.

المادة الثانية:

تلتزم الأطراف المتعاقدة بالآتي:

أ. احترام نظام الحجْر الزراعي في كل قطر، عند تصدير أو عبور جميع النباتات أو المنتجات النباتية لهذا القطر.

ب. تطبيق جميع الإجراءات والقوانين واللوائح، التي ينص عليها قانون الحجْر الزراعي الموجود في كل بلد، قصد منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة، بمختلف أنواعها وأشكالها.

المادة الثالثة:

اعترافاً بأهمية التعاون في ميدان الحجْر الزراعي، تتفق الأقطار على تطوير التعاون بين هيئاتها المختصة حول:

أ. تبادل النظم السارية، المعمول بها في مجال الحجْر الزراعي ووقاية النباتات، بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة، الممنوعة من الدخول، في مده لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التطبيق.

ب. تبادل اللوائح والقوانين الجديدة، المتعلقة بالحجْر الزراعي، الصادرة في كل قطر، وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوماّ من صدورها.

المادة الرابعة:

يتم تبليغ الجهات المختصة في كل الأقطار، وفي أقرب وقت، إذا لوحظ، خلال العمل بهذه الاتفاقية، وجود آفات أو أمراض أو أجسام ضارة بالزراعة في النباتات أو منتجاتها المستوردة، يمنع دخولها إلى القطر الآخر، مع ذكر أسباب الرفض، أو تطبيق الإجراءات المقيدة.

المادة الخامسة:

إقراراً بضرورة الاتصالات وأهميتها، تجتمع هيئات الحجْر الزراعي في الأقطار الموقعة الاتفاقية، كلما دعت الضرورة لذلك، على أن تكون اجتماعاتها الدورية بالتناوب مرة واحدة كل سنة على الأقل، ويقوم القطر الذي يترأس اتحاد المغرب العربي، بالترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع، وذلك لأجل:

أ. دراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

ب. تبادل النتائج العملية والعلمية في ميدان الحجْر الزراعي.

ج. إعداد نصوص متناسقة، خاصة بالمراقبة الصحية للنباتات، والعمل على تطبيق طرق موحدة للمراقبة.

المادة السادسة:

أ. تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجْر الزراعي، حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة، عند كل طرف، والنتائج المتحصلة عليها، مع التركيز على التقنيات الحديثة في هذا الميدان.

ب. تعمل الأقطار المغاربية على إنشاء محطات للحجْر الزراعي، قصد الملاحظة الصحية للأنواع أو الأصناف النباتية الجديدة، قبل توزيعها، لضمان خلوّها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة المعنية بالحجْر الزراعي.

المادة السابعة:

تلتزم الأطراف المتعاقدة بتقديم شهادة صحية رسمية، حسب النموذج المتعامل به دولياً، تصحب النباتات أو المنتجات النباتية من القطر المصدر إلى القطر المستورد، تبين خلوّها من الأمراض والآفات الضارة بالزراعة والمحظورة في القطر المستورد.

المادة الثامنة:

يتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والمنتجات النباتية بين الأطراف المتعاقدة، عبْر نقاط دخول محددة معروفة، لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتش الحجْر الزراعي لهذه النقاط.

المادة التاسعة:

يتم إعلام الهيئات المختصة في كل الأقطار الموقعة هذه الاتفاقية، حول إلغاء نقاط دخول قائمة، أو إنشاء نقاط دخول جديدة، ستستعملها هذه الأطراف عند استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات النباتية بين الأقطار، ويراعى، قدر الإمكان، في اختيار هذه النقاط، تسهيل التبادل التجاري بين أقطار الاتحاد.

المادة العاشرة:

تتفق كل الأطراف على عدم المراقبة الصحية للنباتات أو المنتجات النباتية العابرة لترابها، والموجهة لطرف آخر، والتي لا تسمح بانتشار الأمراض والآفات الضارة المعنية بالحجْر الزراعي في قطر العبور، ويحتفظ قطر العبور بحق إجراء المراقبات الصحية، طبقاً للمادة الثانية.

المادة الحادية عشرة:

أ. تتفق كل الأطراف على حظر المخلفات النباتية والفضلات المستعملة لغرض تغليف النباتات أو المنتجات النباتية المصدرة إلى الأقطار الموقعة، والتي من شأنها أن تكون سبباً في نقل وانتشار الأمراض والآفات المعنية بالحجْر الزراعي.

ب. يحظر دخول الفضلات المستعملة لغرض التغليف والنباتات أو المنتجات النباتية غير المحظورة بالقطر المستورد، والمصحوبة بالتربة في حالة ثبوت وجود أي من الأمراض والآفات المنصوص عليها في قانون الحجْر الزراعي للقطر المستورد.

المادة الثانية عشرة:

أ. تتفق كل الأطراف على وجوب إخضاع النباتات والمنتجات النباتية المرسلة والمصدرة بين كل الأقطار، عبْر نقاط الدخول المحددة لها، للتشريعات المعمول بها في القطر المستورد.

ب. يتم فحص وسائل النقل المحملة بالنباتات أو المنتجات النباتية، التي قد تتلف في نقاط العبور، في انتظار نتائج المراقبات الصحية، والمغلفة بصورة لا تسمح بانتشار الأمراض والآفات المعنية بالحجْر الزراعي، فحصاً خارجياً بنقاط الدخول، من ناحية صلاحية التغليف، على أن يتم، بعد ذلك، الفحص الصحي في المختبرات المختصة.

ج. يحق للطرف المستورد القيام بعملية الفحص الصحي الإجباري، عند موقع التغليف والشحن بالقطر المصدر.

المادة الثالثة عشرة:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الرابعة عشرة:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها.

وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها، من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 محرم 1411 هـ (1400 و.ر) الموافق لـ 23 يوليه 1990م، وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في القوة القانونية.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جاد الله عزوز الطلحي

أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجيوالتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

إسماعيل خليل

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900