إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (و / 7)

اتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي خاصة

بالنقل البري للمسافرين

والبضائع والعبور

 

الملحق (و / 7)

اتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي خاصة

بالنقل البري للمسافرين

والبضائع والعبور

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

- انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وعملاً على تحقيق أهدافها،

- وتنفيذاً لبرامج عمل اتحاد المغرب العربي،

- ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،

- واقتناعاً منها بضرورة تعزيز وتسهيل النقل على الطرقات، للأشخاص والبضائع، بينها والعبور بدولها،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: مجال التطبيق والتعاريف

المادة الأولى:

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري للمسافرين والبضائع، بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، أو التي تعبر أراضيها من طرف متعاملين وطنيين، بواسطة عربات مرقمة في إحدى الدول المتعاقدة.

المادة الثانية:

من خلال هذه الاتفاقية يعنى بـ:

1- السلطة المختصة:

تعني الهياكل الرسمية، أمانات ووزارات وهيئات عامة أخرى، بكل قطْر من أقطار اتحاد المغرب العربي، المشرفة على قطاع النقل على الطرق، أو ذات العلاقة بقضايا العبور والمرور.

2- الناقل:

شخص طبيعي، أو شخص معنوي من إحدى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، معتمد للقيام بالنقل البري للمسافرين أو البضائع، طبقاً للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده، وعامل في إحدى البلدان المتعاقدة.

3- وسيلة النقل:

أي عربة برية ذات محرك، بما في ذلك مقطورة أو نصف مقطورة مصممة خصيصاً للنقل.

الباب الثاني: قواعد الدخول

المادة الثالثة:

يخضع دخول العربات للقواعد التالية:

أ‌ - يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابعة له، وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول.

ب‌- تعامل العربات بنظام الإفراج المؤقت، ولا تطالب، في أي قطْر من أقطار المغرب العربي المقصود، بسداد الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك للفترة التي سيسمح بها من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر.

الباب الثالث: النقل العمومي للركاب

المادة الرابعة:

يجوز، بموافقة الأطراف المعنية، ضبط خطوط بين مدن أقطار المغرب العربي، في مسارات متفق عليها، ويتم تشغيلها بواسطة شركات النقل العام للركاب، التي تحددها السلطات المختصة في كل قطْر.

المادة الخامسة:

يتم اتفاق بين تلك الشركات، يتضمن تحديد المسارات، والشروط، والتفاصيل، وعدد الرحلات، والتعريفة، وأسلوب التذاكر، وتشغيل هذه الخطوط، بعد مصادقة الجهات المختصة بكل قطْر معني بالخطوط المتفق عليها.

المادة السادسة:

‌أ - يلتزم سائق عربة النقل العمومي بحمل قائمة، محررة باللغة العربية، بأسماء وجنسيات الركاب، ويستظهر هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بكل قطْر مقصود.

‌ب- لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تقوم بنقل الركاب من مكان إلى آخر داخل الأقطار غير المسجلة فيها العربة، إلا بموافقة السلطات المختصة.

‌ج‍- فترة البقاء، لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تبقى في القطر المقصود أو المعبور لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المختصة، إلا في الحالات الطارئة، والخارجة عن الإرادة، وبتصريح خاص.

المادة السابعة:

أ‌ - لا تخضع إلى الترخيص المسبق الرحلات، التي تقوم بها حافلات لنقل مجموعات متجانسة، كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية.

ب‌- تخضع إلى الترخيص المسبق، من طرف السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه الحافلة المستعملة للرحلات السياحية.

الباب الرابع: نقل البضائع

المادة الثامنة:

يسمح لشاحنات نقل البضائع، المسجلة بأحد أقطار اتحاد المغرب العربي، بنقل البضائع بين هذه الأقطار، بشرط أن يكون مرخصاً لها بمزاولة هذا النوع من النشاط داخل القطر المسجلة به، وذلك في الحالات التالية:

‌أ - الانطلاق محملة، والعودة فارغة.

‌ب- الانطلاق فارغة، والعودة محملة.

‌ج‍- الانطلاق محملة، والعودة محملة.

المادة التاسعة:

أ‌ - لا يجوز لشاحنات نقل البضائع، التابعة لأحد أقطار الاتحاد، بأن تقوم بأعمال النقل الداخلي في القطر الآخر، إلا بترخيص من السلطات المعنية.

ب‌- لا يجوز لشاحنات نقل البضائع، التي تدخل قطراً آخر من أقطار الاتحاد، أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة، إلا في الحالات الطارئة، والخارجة عن الإرادة، وبترخيص من السلطات المعنية.

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة العاشرة:

1- تطبق القوانين الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل، التي لا يشملها هذا الاتفاق.

2- على سائقي العربات، الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أن تكون بحوزتهم الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة هذه العربات في القطر غير المسجلة فيه.

3- يجب أن تكون العربات مطابقة، من حيث الأوزان المحورية والقياسات، لما هو معمول به بالقطر الآخر الذي تدخله.

4- في حالة تجاوز وزن أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة،الحدود المسموح بها في أراضى أطراف متعاقدة، يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص استثنائي، تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر، توضح في هذا الترخيص شروط تنفيذ النقل المنجز.

5- يمنح كل طرف متعاقد الأطراف المتعاقدة الأخرى الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن النقل العمومي للركاب أو البضائع، طبقاً لقوانين تحويل العملة المعمول بها في كل قطر.

6-

‌أ- تعفى العربات، المنصوص عليها في المادة الثانية عند دخول القطر المجاور، أثناء وجودها، من كافة الضرائب والرسوم.

‌ب- تعفى حافلات نقل المسافرين، المنطلقة من قطْر مغاربي، والعابرة لأحد أقطاره في اتجاه قطْر مغاربي ثانٍ، من كافة الرسوم والضرائب.

‌ج- تخضع شاحنات نقل البضائع، المنطلقة من قطْر مغاربي، والعابرة لأحد أقطاره في اتجاه قطر مغاربي ثانٍ، للرسوم المعمول بها في القطر المعبور، المطبقة على الناقلين الوطنيين.

7- تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة، بموجب هذه الاتفاقية، وكذا الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة، وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها، من أي ضرائب أو رسوم جمركية.

المادة الحادية عشرة:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الثانية عشرة:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها.

وتدخل حيّز التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى، الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 محرم 1411 هـ (1400 و.ر) الموافق لـ 23 يوليه 1990م. وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في القوة القانونية.

عن الجماهيرية العربية الليبية  الشعبية الاشتراكية العظمى

جاد الله عزوز الطلحي

أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية التونسية

إسماعيل خليل

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية  

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900