إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح/2)

النظام الأساسي

للهيئـة القضائيـة

 

الملحق (ح/2)

الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي

النظام الأساسي

المادة الأولى: يقصد بالكلمات المنصوص عليها في هذا النظام، المعاني المبينة إزاءها.

- الاتحاد

: اتحاد المغرب العربي.

- المعاهدة

: معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

- مجلس الرئاسة

: مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي.

- الهيئة

: الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي.

- النظام الأساسي

: نظام الهيئة القضائية.

- القضاة

: أعضاء الهيئة القضائية للاتحاد.

- الوكيل

: ممثل الأطراف المتنازعة في القضية المعروضة على الهيئة القضائية

الفصل الأول: تنظيم الهيئة

المادة الثانية:

1- تكون الهيئة القضائية، التي أنشأتها المعاهدة بمقتضى المادة 13 منها، الجهاز القضائي للاتحاد، وتعمل الهيئة وفقاً لأحكام المعاهدة ولهذا النظام الأساسي.

2- يكون مقر الهيئة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

3- تعقد الهيئة جلساتها بمقرها، ويجوز لها، عند الاقتضاء، وبقرار منها، عقد جلساتها خارج المقر في أية دولة من دول الاتحاد.

المادة الثالثة:

جميع الدول الأعضاء في الاتحاد أطراف في هذا النظام الأساسي.

المادة الرابعة:

تعين كل دولة، عضو في الاتحاد، قاضيين، وفقاً لأحكام المادة 13 من المعاهدة.

المادة الخامسة:

يعين القضاة لمدة ست سنوات (6)، على أن يجدد نصفهم عند نهاية السنة الثالثة من الولاية الأولى، وفي هذه الحالة، تتولى كل دولة تعيين العضو الثاني.

تحسب مدة الولاية من تاريخ أداء اليمين.

المادة السادسة: يؤدى القاضي، قبل مباشرة عمله أمام الهيئة، اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم، أن أحكم بالعدل، وأن أمارس وظيفتي بكل أمانة ونزاهة). يؤدى القضاة، في أول تشكيلة للهيئة، اليمين في جلسة علنية، أمام رئيس مجلس الرئاسة.

المادة السابعة:

(1) تتمتع الهيئة في الدول الأعضاء بالحصانات والمزايا، التي يتطلبها تحقيق أغراضها والقيام بوظائفها. كما يتمتع موظفوها وخبراؤها وشهودها وممثلو الدول المتنازعة أمامها، بالحصانات والمزايا، التي يتطلبها ضمان استقلالهم وحريتهم في القيام بمهامهم.

(2) يتمتع القضاة في الدول الأعضاء بالحصانة القضائية، أثناء مباشرة أعمالهم أو بسببها، ويتمتعون ببقية الحصانات والمزايا الدبلوماسية، في إطار اتفاقية تبرمها الهيئة مع دولة المقر.

المادة الثامنة:

تلتزم الدول الأعضاء باحترام حياد القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان، أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم، بعد انتهاء الولاية، عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

المادة التاسعة:

إذا رغب أحد أعضاء الهيئة في الاستقالة، فعليه أن يقِّدمها إلى الرئيس، الذي يتولى إبلاغها إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الدولة المعني. ويخلو المنصب بهذا الإبلاغ.

المادة العاشرة:

تتولى الدولة المعنية، في جميع حالات شغور منصب قاضٍ، تعيين خلفه للمدة الباقية.

يستمر القاضي، الذي تنتهي ولايته القانونية، في عمله، للفصل في القضايا، التي أعلن فيها عن اختتام المرافعة.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للقاضي، خلال مدة ولايته، أن يتولى أية وظائف أو مهام، تتعارض مع الوظيفة القضائية المحددة في هذا النظام الأساسي.

ويحدد النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام الأساسي، الوظائف والمهام المحظور القيام بها.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للقاضي الاشتراك في الفصل في أية قضية، سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها، أو محامياً له، أو سبق عرضها عليه، بصفته عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق، أو أبدى رأياً فيها، أو بأية صفة أخرى.

وتبت الهيئة الموضوع متى ثار الشك في عدم الالتزام بهذه الشروط.

المادة الثالثة عشرة:

إذا رأى أحد القضاة ما يوجب تنحّيه بسبب خاص عن الاشتراك في بت قضية معينة، أخطر الهيئة بذلك، ويعتبر متنحِّياً بموجب هذا الإخطار.

إذا رأى أحد أعضاء الهيئة، أنه لا يجوز لأحد القضاة، أن يشترك بسبب خاص في بت قضية معينة، وجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك، لتبت الموضوع.

المادة الرابعة عشرة:

تحدد الرواتب والمكافآت والمزايا المالية للقضاة، بقرار من مجلس الرئاسة.

المادة الخامسة عشرة:

تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً لها، ونائباً له، لمدة سنة واحدة.

المادة السادسة عشرة:

تجتمع الهيئة في جمعية عامة، مرة في السنة على الأقل، للنظر في المسائل الإدارية والمالية. ولها أن تفوض مكتباً للقيام بهذه المهام.

المادة السابعة عشرة:

للهيئة أن تقرر تعيين دوائر خاصة، لاتخاذ بعض إجراءات التحقيق، أو الإجراءات الاستعجالية.

المادة الثامنة عشرة:

تعمل الهيئة بصفة دائمة، ويحدد النظام الداخلي العطلة القضائية، وفقاً لمقتضيات العمل.

المادة التاسعة عشرة:

يكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور ثمانية قضاة على الأقل، على أن يكون من بينهم قاضٍ عن كل دولة من دول الاتحاد على الأقل. وتصدر الأحكام بموافقة سبعة من الأعضاء الحاضرين.

المادة العشرون:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة. ولها أن تسمح بتقديم الوثائق والمستندات بلغة أجنبية، بشرط ترجمتها باللغة العربية.

المادة الواحدة والعشرون:

تكون للهيئة ميزانية مستقلة، تتولى إعدادها وعرضها على مجلس الرئاسة، للمصادقة.

المادة الثانية والعشرون:

تضع الهيئة النظُم الداخلية، التي تتعلق بقيامها بوظائفها، والإجراءات المتبعة لديها، وشؤونها الإدارية والمالية.

المادة الثالثة والعشرون:

(1) يكون للهيئة أمين، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين، تعيّنهم الهيئة.

(2) يؤدي أمين الهيئة، قبل مباشرة مهامه، اليمين أمامها، في جلسة علنية، وفق الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم، أن أؤدي واجبات وظيفتي بصدق وأمانة، وأن أحافظ على سرية أعمال الهيئة ووثائقها).

(3) يحضر أمين الهيئة اجتماعاتها. ولها أن تطلب حضوره في المداولات.

الفصل الثاني: الاختصاص القضائي للهيئة

المادة الرابعة والعشرون:

تختص الهيئة بالنظر في النزاعات، المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، أو إحدى الدول الأطراف في النزاع.

المادة الخامسة والعشرون:

تنظر الهيئة في النزاع، الذي ينشب بين أجهزة الاتحاد وموظفيه، وفقاً لما ينص عليه نظامهم الخاص.

المادة السادسة والعشرون:

تبت الهيئة النزاعات التي ترفع إليها.

أ ـ بصفة أساسية، وفقاً:

- للمعاهدة.

- للاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد بين الدول الأعضاء.

- للقرارات التنفيذية، الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

ب ـ بصفة احتياطية، وفقاً:

- للمبادئ العامة للقانون المشترك بين الأنظمة التشريعية للدول الأعضاء في الاتحاد.

- للمبادئ العامة للقانون الدولي، المتلائمة مع المعاهدة.

المادة السابعة والعشرون:

يجوز للهيئة أن تستأنس بأحكام المحاكم، ومذاهب كبار فقهاء القانون في مختلف الدول، إذا لم تكن متعارضة مع أحكام المعاهدة.

الفصل الثالث: الإجـراءات

المادة الثامنة والعشرون:

يحيل مجلس الرئاسة الدعوى، كتابة، إلى رئيس الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون:

1-  ترفع الدعاوى الأخرى، كتابة، إلى أمين الهيئة.

2-  يتعين أن تتضمن الدعوى تحديد موضوع النزاع وأطرافه.

3-  يعيِّن أطراف الدعوى وكلاء عنهم. ولهم أن يستعينوا، أمام الهيئة، بمستشارين وبمحامين.

المادة الثلاثون:

يتولى أمين الهيئة إبلاغ نسخة من صحيفة الدعوى إلى الأطراف، ويخطر بذلك الدول الأعضاء.

المادة الواحدة والثلاثون:

1- إذا رأت إحدى دول الأعضاء، أن لها مصلحة قانونية، يؤثر فيها الحكم، جاز لها أن تطلب من الهيئة الإذن لها بالتدخل في الدعاوى المرفوعة، قبل اختتام المرافعات.

2- تبت الهيئة طلب التدخل.

3- إذا قبلت الهيئة التدخل، اعتبر صاحبه طرفاً في الدعوى.

المادة الثانية والثلاثون:

للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أية مرحلة من مراحلها، وذلك قبل جلسة النطق بالحكم، وللهيئة أن تقرر قبول هذا التنازل ما لم يعترض أحد الأطراف على ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى معارضة، ضد المدعى، وذلك في أول مذكرة يجيب بها على الدعوى الأصلية.

2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صِلة مباشرة بالدعوى الأصلية، وأن تدخل في اختصاص الهيئة.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور، أو أمتنع عن الدفاع عن دعواه، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة، أن تحكم له بطلباته، ولا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التثبت من أنه يقوم على أساس صحيح، من حيث الواقع والقانون.

المادة الخامسة والثلاثون:

للهيئة، عند الاقتضاء. أن تتخذ قراراً بالتدابير المؤقتة، التي تراها ضرورية لحفظ حق أي طرف. ويبلغ هذا القرار، فور اتخاذه، بحسب الحال، إلى مجلس الرئاسة عن طريق رئيس الهيئة، أو إلى الأطراف عن طريق أمين الهيئة، لاتخاذ التدابير اللازمة.

المادة السادسة والثلاثون:

للهيئة أن تقرر، من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، سماع شهود. على الشاهد أن يؤدي اليمين وفق الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم، أن أقول الحق، ولا أشهد إلا بالحق).

المادة السابعة والثلاثون:

1- إذا رأت الهيئة ضرورة إجراء تحقيق، قامت به بنفسها، أو عهدت به إلى إحدى دوائرها.

2- للهيئة، في كل وقت، أن تعهد إلى خبير، أو خبراء، بالبحث، أو بإبداء الرأي في مسألة ما.

المادة الثامنة والثلاثون:

للهيئة أن تطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن المجالس واللجان والأجهزة التابعة له، المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وذلك عن طريق الأمانة العامة للاتحاد.

المادة التاسعة والثلاثون:

الإجراءات أمام الهيئة نوعان: إجراءات كتابية، وأخرى شفهية.

1- تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدَّم للهيئة وللأطراف، من مذكرات وإجابات وتعقيبات. كما تشمل الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك.

2- تقدَّم المذكرات والإجابات والتعقيبات إلى أمين الهيئة، طبقاً للشروط والآجال المحددة من قبلها.

3- تشمل الإجراءات الشفهية استماع الهيئة للشهود، وأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة الأربعون:

1- تكون جلسات الهيئة علنية، ما لم تقرر خلاف ذلك، تلقائياً، أو بناء على طلب الأطراف.

2- يعلن الرئيس اختتام المرافعات، بعد الانتهاء من دراسة القضية.

3- تكون المداولة سرية، ولا يشارك فيها إلا القضاة، الذين تولوا النظر في القضية.

المادة الواحدة والأربعون:

1- يصدر الحكم، في جميع الأحوال، في جلسة علنية، بعد إخطار الأطراف ووكلائهم بذلك، بصفة قانونية.

2- يبين الحكم الأسباب التي بني عليها، ويتضمن أسماء القضاة، الذين صدر عنهم.

3- إذا لم يصدر الحكم بالإجماع كلاًّ أو بعضاً، فمن حق كل قاض لم يشارك في الإجماع، إصدار بيان مستقل برأيه، يرفق بالحكم.

4- يوقع الحكم من الرئيس، ومن أمين الهيئة.

المادة الثانية والأربعون:

تكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية، وذات حجية على أطراف الدعوى.          

المادة الثالثة والأربعون:

تتولى الهيئة تصحيح ما قد يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف، ويتم ذلك دون مرافعة.

المادة الرابعة والأربعون:

يحق لأي من أطراف الدعوى، أن يطلب من الهيئة تفسير ما يراه غامضاً، أو مبهماً، في منطوق الحكم.          

المادة الخامسة والأربعون:

1- لا يُقبل التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن الهيئة، إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

ـ إذا قضت الهيئة بما لم يطلبه الأطراف.

ـ إذا تكشف أمر حاسم بالنسبة للدعوى، كان يجهله، حتى صدور الحكم، كل من الهيئة والطرف الذي التمس إعادة النظر، على أن لا يكون ذلك ناشئاً عن إهمال من قبل هذا الطرف.

2- لا يترتب على تقديم الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

المادة السادسة والأربعون:

يقدم الالتماس خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم في الحالة الأولى، ومن تاريخ تكشف الأمر في الحالة الثانية، ولا يقبل الالتماس، بأي حال، بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة السابعة والأربعون:

تبت الهيئة الالتماس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه لها، ويبلغ الحكم إلى الأطراف.

المادة الثامنة والأربعون:

يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى المصاريف الخاصة به، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

الفصل الرابع: الاختصاص الاستشاري للهيئة

المادة التاسعة والأربعون:

1- تصدر الهيئة آراء استشارية في أية مسألة قانونية، بناء على طلب مجلس الرئاسة.

2- يرفع رئيس الهيئة إلى مجلس الرئاسة، الرأي الاستشاري الصادر عنها.

المادة الخمسون:

تطبق على الآراء الاستشارية أحكام المواد 11 و 12 و 13 من هذا النظام الأساسي.

الفصل الخامس: تعديل النظام الأساسي

المادة الواحدة والخمسون:

1- لمجلس الرئاسة وللهيئة حق المبادرة بتعديل هذا النظام الأساسي.

2- تقوم الهيئة، في الحالتين، بإعداد مشروع لهذا الغرض، وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة عليه.

المادة الثانية والخمسون:

يدخل التعديل حيّز التنفيذ، فور المصادقة عليه من طرف مجلس الرئاسة.

-------------------



1/1/1900