إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ي / 6)

النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد

القضائية في دول اتحاد المغرب العربي

الملحق (ي / 6)

النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد

القضائية في دول اتحاد المغرب العربي

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

- انطلاقاً من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

- واقتناعاً منها بأهمية التكوين والتأهيل في المجال القضائي،

اتفقت على ما يلي:

القسم الأول: الأهداف

المادة 1:

يهدف منهاج التأهيل القضائي إلى:

1. إعداد أعضاء الهيئات القضائية الجدد، وتأهيلهم، نظرياً وتطبيقياً، على العمل القضائي، وتمرينهم على التقنيات، القضائية والقانونية، واستيعاب النصوص وتأويلها، وترسيخ المفاهيم القانونية، وصقل الذهنية القضائية.

2. استكمال خبرة أعضاء الهيئات القضائية العاملين، ورفع مستواهم، الفقهي والقانوني، وتحسين تقنياتهم القضائية وممارستهم التطبيقية، ومواكبتهم في الحلول القضائية للوقائع المستجدة.

3. تكوين أعضاء القضاء، ومساعديه، وتدريبهم على الإجراءات القانونية، ورفع مستواهم القانوني، ومتابعة تأهيلهم، وتحسين معلوماتهم وكفاءتهم.

4. تنمية البحث العلمي، وتعميمه في الميادين، القانونية والقضائية والفقهية.

المادة 2:

يتولى المعهد القضائي، في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي، تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة.

القسم الثاني: التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية

المادة 3:

تكون مدة التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية سنتين دراسيتين، على الأقل.

ويجوز تخفيضها لمدة سنة واحدة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 4:

تشمل الدراسة تكويناً نظرياً وتدريباً عملياً.

الباب الأول : التكوين النظري

المادة 5:

يتلقى المؤهلون القضائيون دروساً نظرية معمقة في المواد، الفقهية والقانونية، التي لها ارتباط وثيق بأعمال الهيئات القضائية، وعلى الخصوص:

التوثيق في الفقه الإسلامي، فلسفة الشريعة الإسلامية، النظام القضائي في الإسلام، التحكيم، تنازع القوانين، الاتفاقيات الدولية، الطب العدلي (الشرعي)، علم النفس الجنائي، المحاسبة، آداب القضاء، صياغة الأحكام، وطرق البحث.

المادة 6:

يستكمل التكوين النظري بمحاضرات عامة، تخصص للمجالات، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولقاءات مهنية وندوات، علمية وقضائية.

الباب الثاني: التدريب العملي

المادة 7:

يشمل التدريب العملي:

أ. دراسة وقائع معينة، وبيان الإجراءات القضائية، الواجبة التطبيق، وصياغة الأحكام بشأنها.

ب. مباشرة الأعمال القضائية، وأعمال النيابة العامة.

المادة 8:

يوزع المؤهلون القضائيون إلى مجموعات، ويجرون تمارينهم تحت الإشراف المباشر للأساتذة والمسؤولين عن التدريب.

المادة 9:

يكون تدريب المؤهلين القضائيين بالمحاكم والأجهزة العدلية الأخرى، تحت إشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية، بقصد:

‌أ. التعرف على الأعمال القضائية، وممارستها فعلياً إلى جانب القضاة.

‌ب. التعرف على أعمال النيابة العامة وتشكيلاتها واختصاصاتها، والطرق المتبعة في تعاملها مع الجهات المرتبطة بها.

‌ج. مساعدة القاضي المكلف بالتحقيق، والتعرف على دوره ومهامه، وأسلوب معالجته للقضايا، والقرارات التي يتخذها.

‌د. مساعدة القاضي المكلف بالأحداث، والاطّلاع على الجوانب، القانونية والاجتماعية والإدارية والتربوية، المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه.

‌ه‍. حضور جلسات المحاكم، ودراسة القضايا.

‌و. صياغة مشاريع أحكام وقرارات وأوامر وملتمسات.

‌ز. الاطّلاع على السجلات والدفاتر الممسكة بالمحاكم، وطرق استعمالها.

‌ح. التعرف على أعوان القضاء ومساعديه.

المادة 10:

يقوم المؤهلون القضائيون بما يلي:

أ. زيارة الإدارات، ومراكز الشرطة والدرك والجمارك، والمؤسسات العقابية، ومراكز الملاحظة وتوقيف الأحداث، وإدارة السجل العقاري، والمصارف والنقابات، ومكاتب المهن الحرة، التي لها ارتباط بالعمل القضائي.

ب‌. المشاركة في الحلقات الدراسية، التي ينظمها المعهد، ومناقشة المواضيع المطروحة، واقتراح الحلول الملائمة، عند الاقتضاء.

ج. إعداد أبحاث، يختارون مواضيعها خلال السنة الأولى من التحاقهم بالمعهد.

المادة 11:

يقدم المشرف على تدريب المؤهلين في المحاكم والأجهزة العدلية، للمعهد، تقريراً، يتضمن ملاحظاته حول التدريب، الذي اجتازه المؤهلون القضائيون، والنتائج التي حصلوا عليها، والسلوك الذي امتازوا به.

المادة 12:

يرفع كل مؤهل قضائي إلى إدارة المعهد تقريراً بشأن التدريب، الذي أجري له خارج المعهد.

الباب الثالث: امتحان نهاية التأهيل

المادة 13:

يخضع المؤهلون القضائيون، عند انتهاء الدراسة، لامتحان، كتابي وشفوي، يهدف إلى تقييم كفاءتهم، القانونية والقضائية، ومدى التحصيل الذي أحرزوه، والقدرة التي اكتسبوها لحل الإشكالات القانونية، ومعالجة القضايا، وابتكار الحلول القضائية.

المادة 14:

يتكون الامتحان، الكتابي على الخصوص، من تحرير الأحكام والملتمسات الشرعية، مع إمكانية الاستعانة بالنصوص المتعلقة بها. أمّا الشفوي، فيتضمن تحليلاً لموضوع عام، يختاره المؤهل القضائي، وسؤال في إحدى المواد المقررة، غير التي أجريت فيها الاختبارات الكتابية. ويقدم المؤهل بحثاً قانونياً، أو قضائياً، في نهاية التدريب.

المادة 15:

تحدد اللوائح الداخلية للمعهد مدة الامتحان، الكتابي والشفوي، والبحوث والدرجات والتقديرات، المحددة لكل مادة وبحث، وكذلك ضوابط النجاح والرسوب والإعادة.

المادة 16:

تشكل، سنوياً، بقرار من الجهة المختصة، لجنة، تتولى الإشراف على الامتحانات، وفق مقتضيات القوانين والضوابط المقررة.

المادة 17:

تحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين، الذين حصلوا على المعدل العام، مرتبين حسب تفوّقهم.

القسم الثالث: التأهيل المستمر

المادة 18:

ينظم التأهيل المستمر لأعضاء الهيئات القضائية، بقصد مواكبة الفكر القضائي للمستجدات، الفقهية والقانونية، وتطويره وفق متطلبات التقاضي وآفاقه، الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 19:

لإدارة المعهد، في إطار المستجدات، التي تطرأ على سير العمل، القضائي والقانوني، تنظيم اللقاءات الدورية، الجهوية والعامة، لمناقشة الأمور، القانونية والقضائية المستجدة.

المادة 20:

يشارك أعضاء الهيئات القضائية، عند الاقتضاء، في دورات تدريبية، تحدد مواضيعها ومدتها الجهة المختصة.

المادة 21:

تتولى إدارة المعهد التنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بترشيح المتدربين للدورات، المحددة ببرنامج المعهد.

المادة 22:

تنشر الدراسات والأبحاث، التي تناولتها اللقاءات والمناقشات المتعلقة بها، في المجلات، القانونية والقضائية، وكذا الاجتهادات القضائية، ويتخذ المعهد التدابير الكفيلة بتزويد أعضاء الهيئات القضائية بها.

القسم الرابع: تأهيل الأُطُر القضائية المساعدة

المادة 23:

يتلقى أعوان القضاء ومساعدوه، قبل مباشرة أعمالهم، دراسة نظرية وتدريباً ميدانياً، في المجالات الملائمة لمهامهم.

المادة 24:

تشمل الدراسة النظرية، بصفة خاصة:

‌أ. مواد عامة، تتعلق بالإجراءات، المدنية والجزائية، والتنظيم القضائي، والمساعدة القضائية، والقانون الإداري، والرسوم المالية والضرائب، وآداب القضاء.

‌ب. مواد خاصة، تتعلق بالمهام المسندة للمؤهلين.

‌ج. أصول مسك السجلات والدفاتر، وتنظيم الوثائق والحفظ والإعلاميات.

‌د. أساليب الكتابة والخط في اللغة العربية.

المادة 25:

يشمل التدريب الميداني، بصفة خاصة:

أ. زيارات للمحاكم والمرافق، القضائية والإدارية.

ب. زيارات للمصالح والمكاتب، المختصة بمهام أعوان القضاء ومساعديه.

ج. زيارات لمراكز الشرطة والدرك، والسجل التجاري، والطب العدلي (الشرعي) والتسجيل العقاري.

د. التمرن على الأشغال، الوظيفية والمهنية، ومباشرتها دون حق الإمضاء.

المادة 26:

تتولى لجنة، يعَّين أعضاؤها، وتحدد اختصاصاتها، بقرار من الجهة المختصة لوضع مناهج التكوين للأُطُر القضائية المساعدة.

المادة 27:

تنتهي كل دورة بامتحان، يهدف إلى تقييم القدرات والمهارات، التي أتيحت للمشاركين فيها.

وتحدد الجهة المختصة شروط الامتحان وإجراءاته.

المادة 28:

تنظم لأعوان القضاء ومساعديه دورات للتأهيل المستمر، بقصد تحسين معلوماتهم، النظرية والتطبيقية، وتتضمن مناقشة مواضيع معينة، ودراسة ملفات خاصة، وعرض أفلام وثائقية.

المادة 29:

تنظم حلقات دراسية خاصة للتأهيل التخصصي، قصد تعميق التكوين المهني، وتركيز التقنيات المرتبطة به في ميادين معينة.

القسم الخامس: أحكام ختامية

المادة 30:

تبقى الاتفاقيات والنظُم، الثنائية والمتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا النظام، يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.

المادة 31:

يتم تعديل هذا النظام بطلب إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.

المادة 32:

يخضع هذا النظام للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيّز التنفيذبعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت بمدينة نواكشوط، بتاريخ 15 جمادى الأولى 1413هـ، (1402و.ر) الموافق 11 نوفمبـر 1992م، في خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.

عن المملكة المغربيــة

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية

عبداللطيف الفيلالي

عن الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية  الاشتراكية العظمى

أمين مكتب الأخوّة العربي الليبي بالرباط

محمد أبو القاسم الزوي

عن الجمهورية التونسية

وزير الشؤون الخارجية

الحبيب بن يحيى

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد عبدالرحمن ولد أمين

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزير الشؤون الخارجية

الأخضر الإبراهيمي



1/1/1900