إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
أ - موافقة رئيس الجمهورية - تابع ( 2 ) المذكرة التفسيرية لقرار رئيس جمهورية مصر رقم 153 لسنة 1979

"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 159 - 164"

        7 - وقد تضمنت المعاهدة بيانا بالمبادئ الرئيسية التي تحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد انتهاء حالة الحرب بينهما. فذكرت المادة الثالثة من المعاهدة كمبدأ أساسي أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحددها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم، ثم أشارت - بصفة خاصة - إلى مبدأ احترام السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي، واحترام حق كل طرف في العيش في سلام داخل حدوده الآمنة المعترف بها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية. وأوردت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أمثلة للأفعال التي يتعهد كل طرف بعدم ارتكابها وهي جميعها تفريعات عن مبدأ عدم استخدام القوة وأفعال العنف ضد سلامة الأراضي أو مواطني الطرف الآخر وممتلكاته تفرضها الأحكام العامة للقانون الدولي، ووردت نصوص مماثلة لها في اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل، وفي رد مصر على مذكرة يارنج، وفي إعلان الأمم المتحدة الخاص بمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي تم إقراره بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1970.

        8 - وقد وردت ترتيبات الأمن في المادة الرابعة من المعاهدة، والسمات الرئيسية لهذه الترتيبات أنهما من ناحية تستهدف توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين على أساس التبادل المتفق عليه، ومن ناحية أخرى فإنها ذات طابع مؤقت إذ تفترض منذ التوقيع على المعاهدة أنها سيعاد النظر فيها بناء على طلب أحد الطرفين بغية الاتفاق على تعديلها الذي سيحتمه تطور العلاقات بينهما بعد إنهاء حالة الحرب وزوال عوامل عدم الثقة وعدم الشعور بالأمن التي نجمت عن الحروب العديدة بينهما. وقد حرصت مصر على أن تضمن التفسيرات الرسمية الواردة في المحضر المتفق عليه على أن تتم إعادة النظر في ترتيبات الأمن خلال ثلاثة شهور من طلب أحد الأطراف بذلك.

        9 - تؤكد المادة الخامسة من المعاهدة على حرية الملاحة في قناة السويس ومضيق تيران. وقد ورد هذا المبدأ كمبدأ من مبادئ التسوية السلمية في قرار مجلس الأمن رقم 242 وفي قبول مصر لمذكرة يارنج، وهو نتيجة لانتهاء حالة الحرب التي كانت تستند إليها مصر في قيود الملاحة التي تفرضها على السفن والبضائع الإسرائيلية في قناة السويس ومضيق تيران.

        10 - وقد اشتملت المادة السادسة على عدة فقرات تؤكد عزم الطرفين على تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة السلام بحسن نية، واتخاذ التدابير التي تكفل انطباق المعاهدات المتعددة الأطراف التي قد يكونان من أطرافها على العلاقات فيما بينهما بعد أن كانت مصر تتحفظ عند انضمامها إلى هذه

<3>