إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) (من الآن فصاعدا "اللجنة التشريعية الفرعية") وذلك قبل 30 يوما من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لإسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو لا يتماشي مع مواد هذه الاتفاقية.

4 -

عند تسلم الطلب الاسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولى، في وضع التشريع موضع التنفيذ إلي حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.

5 -

إذا لم تستطع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلي قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشريوما، تحول هذه القضية إلي هيئة مراجعة. تتشكل هيئة للمراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعدا القضاة)، واحدا من كل جانب، يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب.

ومن أجل التعجيل بالاجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلي مرتبة ، واحدا من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للاجراءات.

6 -

التشريع المحول إلي هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط اذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في اطار مسئولية اسرائيل، وأنه لا يهدد بشكل جدي مصالح إسرائيلية مهمة أخري تحميها هذه الاتفاقية، وان دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضررا أو خرابا لا يمكن إصلاحه.

7 -

تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلي قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوما من تاريخ الطلب الاسرائيلى. فاذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية

<11>