إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

المنطقة المختص.

8 -

أ)

يفرض كل جانب علي المدنيين الخاضعين لسلطاته منع حيازة أو حمل الأسلحة بدون ترخيص.

 

ب)

يمكن للسلطة الفلسطينية منح تراخيص لحيازة وحمل المسدسات لاستعمالات مدنية. وإن شروط منح هذه التراخيص وكذلك شرائح الأشخاص الذين يمكن منحها لهم، يتم الموافقة عليها في اللجنة الأمنية المشتركة.

9 - قواعد الإشتباك

 

أ)

للأغراض المتعلقة بهذه المادة تعني كلمة "إشتباك" الإستجابة الفورية لأي فعل أو حادثة تشكل خطراً علي الحياة أو الملكية، تستهدف منع أو إنهاء مثل هذا الفعل أو الحادثة أو القبض علي مرتكبيها.

 

ب)

في الأراضي الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفي الأماكن التي تمارس فيها السلطات الاسرائيلية وظائفها الأمنية طبقا لهذا الملحق وفي جوارها المباشر، يمكن للسلطات الاسرائيلية أن تتخذ خطوات اشتباك في الحالات التي يفرض فيها فعل أو حادثة مثل هذا الاجراء. وفي هذه الحالات، تتخذ السلطات الاسرائيلية أي إجراءات ضرورية لانهاء مثل هذا الفعل أو الحادثة واضعه نصب عينيها، استمرار التعامل مع الحادثة الواقعة تحت وبأقرب فرصة ممكنة تحويل متابعة التعامل مع هذه الحادثة الواقعة تحت المسؤولية الفلسطينية إلي الشرطة الفلسطينية. وتبلغ السلطة الفلسطينية فورا عبر مكتب تنسيق المنطقة المختص عن خطوات الإشتباك هذه.

<51>