إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 2115
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 84 - 86"

للأمم المتحدة أثناء الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وغير مشروطة بالتسديد، على أن يقيد لحساب الدولة العضو القيمة العادلة المحددة لتلك الخدمات واللوازم بالاتفاق بين هذه الدولة والأمين العام.
         4 - وتقرر أن يقوم الأمين العام بخصم المبالغ المدفوعة سلفاً من أية دولة عضو لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة 2004 (الدورة 19) المتخذ في 18 شباط (فبراير) 1965، من المبالغ المقررة على هذه الدولة العضو بموجب الفقرة 1 أعلاه.
         5 - وتقرر كذلك أنه يجوز للدول الأعضاء التي قدمت التبرعات لرد ملاءة الأمم المتحدة أن تطلب من الأمين العام خصم هذه التبرعات من المبالغ المقررة عليها بموجب الفقرة 1 أعلاه.
         6 - وتقرر أنه يقصد في هذا القرار بتعبير "البلدان ذات النمو الاقتصادي القليل التقدم" جميع الدول الأعضاء باستثناء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، واستراليا، وجنوب أفريقيا، وايرلندا، وايسلندا، وايطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، والدانمارك، ورومانيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والنروج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان.

ثالثاً

         1 - تقرر، كترتيب خاص، ودون المساس بالمواقف المبدئية التي قد تتخذها الدول الأعضاء من التوصيات التي تنتهي إليها بشأن هذه المسألة اللجنة الخاصة المعنية بعمليات صيانة السلم:
            (أ) توزيع مبلغ 800.000 دولار لعام 1966 بين الدول الأعضاء ذات النمو الاقتصادي القليل التقدم وفقاً للنسب المحددة في جدول الاشتراكات المقرر لميزانية عام 1966، 196
            (ب) توزيع مبلغ 14.2 مليون دولار لعام 1966 بين الدول الأعضاء ذات الاقتصاد النامي وفقاً للنسب المحددة في جدول


196

اُنظر قرار رقم 2118 (الدورة 20) "الصـادر في 21 كانون الأول (ديسمبر) 1965 في المصـدر نفسه الدورة 20، الملحق رقم 14 (A/6014) ص 77 - 78"

<3>