إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 2115
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 84 - 86"

الاشتراكات المقرر لميزانية عام 1966، يضاف إليه مبلغ إضافي، لتكوين الاحتياطي اللازم، يستوفى من كل دولة مشتركة من هذه المجموعة ويعادل 25 في المائة من اشتراكها في نفقات القوة، على أن تكون هذه الاشتراكات الإضافية قابلة للرد، على أساس نسبي، عندما تقرر الجمعية العامة أنه لم يعد هنالك لزوم لهذه التبرعات الإضافية كلها أو بعضها.
          2 - وتدعو الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لا تكون أعضاء في الأمم المتحدة، إلى تقديم التبرعات المتناسبة مع ظروفها.
          3 - وتقرر أن للدولة العضو المعنية خيار تقديم الاشتراكات المطلوبة في الفقرة 1 أعلاه في صورة خدمات ولوازم مقبولة لدى الأمين العام، ومخصصة لاستخدامها فيما يتعلق بقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة أثناء الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1966، وغير مشروطة بالتسديد، على أن يقيد لحساب الدولة العضو القيمة العادلة المحددة لتلك الخدمات واللوازم بالاتفاق بين هذه الدولة والأمين العام.
          4 - وتقرر أنه يقصد في هذا القرار بتعبير "البلدان ذات النمو الاقتصادي القليل التقدم" جميع الدول الأعضاء باستثناء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، واستراليا، وجنوب أفريقيا، وايرلندا، وايسلندا، وايطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، والدانمارك، ورومانيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والنروج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1407،
بـ 44 صوتاً مع القرار مقابل 14
ضده وامتناع 45 كالآتي:

<4>