إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

القرار 3068 (د-28)، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973

         [ملاحظة للمحرر: دخلت الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها حيز النفاذ في 18 تموز / يوليه 1976، وحتى 15 تموز/ يوليه 1994، كانت 36 دولة قد وقعت الاتفاقية، وصدقت عليها أو انضمت إليها 96 دولة]

         إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

         إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

         وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الأصل القومي،

         وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرير أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به،

         وإذ تلاحظ أن الدول، كما تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها،

         وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي،

         وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية،

         وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية،

         وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد أكد على أن الفصل العنصري وتعميقه وتوسيع مجالاته باستمرار أمور تخل وتهدد السلم والأمن الدوليين بصورة خطيرة،

         واقتناعا منها بأن قيام اتفاقية دولية تقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها سيمكن على المستويين الدولي والقومي، من اتخاذ تدابير فعالة، لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها،

         قد اتفقت على ما يأتي:

المادة الأولى

  1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
  2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

المادة الثانية

         إن عبارة "جريمة الفصل العنصري" التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الأفريقي، تنطبق، لأغراض هذه الاتفاقية، على الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة:

 

(أ)

حرمان عضو أو أعضاء في فئة عنصرية أو في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:

 

(1)

بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية؛

 

(2)

بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة؛

 

(3)

باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية بصورة تحكمية وسجنهم بصورة لا قانونية؛

(ب)

تعمد فرض ظروف معيشة على فئة أو عدة فئات عنصرية، يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا؛

(ج)

اتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية، يقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة/ أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة/ أو عدة فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سليما؛

(د)

اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلى تفسير السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصرية أو لأفرادها؛

(هـ)

استغلال عمل أعضاء فئة/ أو عدة فئات عنصرية مختلفة، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري؛

(و)

اضطهاد المنظمات والأشخاص، بالحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.

المادة الثالثة

         تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كان مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال، أو في إقليم دولة أخرى:

(أ)

إذا ارتكبوا الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو اشتركوا فيها، أو حرضوا مباشرة عليها، أو تواطأوا على ارتكابها؛

(ب)

إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو تعاونوا مباشرة في ارتكابها.

المادة الرابعة

         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

(أ)

باتخاذ جميع التدابير، من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وسياسات العزل الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة؛

(ب)

باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المهتمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء الأشخاص يقيمون في إقليم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الأفعال أو كانوا من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية؛

المادة الخامسة

         يجوز أن يحاكم المهتمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين، أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

المادة السادسة

         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها والمعاقبة عليها، وبأن تشارك في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

  1. تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلى الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية.
  2. تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الثامنة

         يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.

المادة التاسعة

  1. يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
  2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، إلى تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، إلى أن يتم انتخاب ممثلين للدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
  3. يمكن الفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، إما قبل افتتاح دور لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.

المادة العاشرة

  1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:

 

(أ)

أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدى إحالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها إلى الشكاوي المتعلقة بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية؛

 

(ب)

أن تعد، استنادا إلى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذين يدعى أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وأولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية؛

 

(ج)

أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، بشأن الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يفترض أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.

  1. بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب وثائق دولية أخرى أو منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.

المادة الحادية عشرة

  1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسة لغرض تسليم المجرمين.
  2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين في حالات كهذه عملا بتشريعاتها وبالمعاهدات السارية المفعول.

المادة الثانية عشرة

          كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولة إذا طلب ذلك أطراف النزاع، إلا إذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية.

المادة الثالثة عشرة

          توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.

المادة الرابعة عشرة

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الخامسة عشرة

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق/ أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  
  2. يبدأ نفذا هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة صدقت عليها/ أو انضمت إليها بعد إيداع وثيقة التصديق والانضمام العشرين، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة السادسة عشرة

          لكل دول طرف نقض هذه الاتفاقية بأشعار مكتوب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

المادة السابعة عشرة

  1. لكل دول طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، بشأن مثل هذا الطلب.

المادة الثامنة عشرة

          يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:

 

 

(أ)

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة؛

 

 

(ب)

تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة؛

 

 

(ج)

إشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة السادسة عشرة؛

 

 

(د)

الإشعارات التي تتم وفقا للمادة السابعة عشرة.

المادة التاسعة عشرة

  1. حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة.
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.