إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 3211 أ، ب
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 153 - 155"

من القرار 3101 (د - 28) وفقاً للنسب المنصوص عليها في تلك الفقرة،
            (ب) توزيع مبلغ 13.912.000 دولار لفترة الأشهر الستة المذكورة أعلاه بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من القرار 3101 (د - 28) وفقاً للنسب المنصوص عليها في تلك الفقرة،
            (ج) توزيع مبلغ 808.000 دولار لفترة الأشهر الستة المذكورة أعلاه بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (ج) من القرار 3101 (د - 28) وفقاً للنسب المنصوص عليها في تلك الفقرة،
            (د) توزيع مبلغ 20.000 دولار لفترة الأشهر الستة المذكورة أعلاه بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (د) من القرار 3101 (د - 28) وفقاً للنسب المنصوص عليها في تلك الفقرة.
         3 - وتكرر من جديد، لأغراض هذا القرار، التعريف الوارد في الفقرة 3 من القرار 3101 (د - 28) لعبارة "الدول الأعضاء ذات النمو الاقتصادي الأقل تقدماً".
         4 - وتأذن للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك لا يتجاوز معدلها 6.666.667 دولاراً في الشهر للفترة من 25 نيسان (ابريل) إلى غاية 31 تشرين الأول (اكتوبر) 1975، وإذا قرر مجلس الأمن مواصلة عمل القوة بعد تاريخ 24 نيسان (ابريل) 1975، فان المبلغ المذكور يوزع بين الدول الأعضاء، وفق النظام المبين في هذا القرار.
         5 - وتشدد على ضرورة تقديم تبرعات لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك نقداً، وفي صورة خدمات ولوازم مقبولة لدى الأمين العام.

<4>