إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 3240 ألف، باء، جيم
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 157 - 161"

المحتلة، 337 ولا سيما الجزء "خامساً" منه، المتعلق بتدمير مدينة القنيطرة،
         وإذ تشير إلى أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب (اغسطس) 1949، 338 تنص على حظر قيام الدولة المحتلة بأي تدمير لأية أموال عقارية أو شخصية مملوكة فردياً أو جماعياً لأشخاص عاديين أو للدولة أو لهيئات عامة أخرى أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية،
         وإذ تلاحظ اقتناع اللجنة الخاصة الراسخ بأن القوات الاسرائيلية والسلطات الاسرائيلية المحتلة كانت المسؤولة عن تدمير القنيطرة تدميراً متعمداً شاملاً، وذلك خرقاً للمادة 53 وفي اطار المادة 147 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب (اغسطس) 1949،
         وإذ تلاحظ كذلك رأي اللجنة الخاصة القائل بأن خطورة الملابسات تبرر تعيين لجنة لدراسة الآثار القانونية لتدمير القنيطرة، ولا سيما في اطار المادتين 53 و 147 من اتفاقية جنيف، ومع اعتبار أحكام المادة 6 (ب) من القانون الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، 339 الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 95 ( د - 1 ) المؤرخ في 11 كانون الأول ( ديسمبر ) 1946،
         1 - تقر صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيية التي تمس حقوق الإنسان المملوكة لسكان الأقاليم المحتلة، والقائلة بأن اسرائيل مسؤولة عن تخريب مدينة القنيطرة وتدميرها.

         2 - وترى في قيام اسرائيل، عن عمد، بتخريب مدينة القنيطرة وتدميرها خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والمؤرخة في 12 آب (اغسطس) 1949، وتدين اسرائيل على هذه الأعمال.
         3 - وتطلب إلى اللجنة الخاصة أن تقوم، بالاستعانة بخبراء يعينون عند اللزوم بالتشاور مع الأمين العام، بمسح لما لحق بالقنيطرة


337 A/9817.
338
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973، ص 287.
339الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 83، الرقم 251، ص 284.
<5>