إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 31/5 ألف، باء، جيم، دال
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 27 - 33"

1 حزيران/ يونيو إلى غاية 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1977، وذلك إذا قرر مجلس الأمن الإبقاء على القوة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة المأذون بها بموجب قراره 398 (1976) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976، وفي هذه الحالة يوزع المبلغ المذكور بين الدول الأعضاء وفقا، للنظام المبين في هذا القرار؛

رابعا

          1 - تشدد على الحاجة إلى تقديم تبرعات لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نقدا وعلى شكل خدمات وإمدادات يقبلها الأمين العام؛
          2 - وترجو من الأمين العام أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لكفالة تصريف شؤون قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأقصى ما يمكن من الكفاءة والاقتصاد؛

خامسا

          1 - تقرر أن تدرج بابوا غينيا الجديدة وجزر القمر والرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي وسورينام وموزامبيق في عداد الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة 2 (د) من قرار الجمعية العامة 3101 (د - 28)، وأن تحتسب اشتراكاتها في نفقات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وفقا لأحكام الفقرة (ز) من قرار الجمعية العامة 31/95 باء المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1976؛
          2 - وتقرر كذلك، عملا بالمادة 5 (2) (ج) من النظام المالي للأمم المتحدة، أن تعامل اشتراكات البلدان الوارد ذكرها في الفقرة 1 من هذا الجزء في نفقات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1976، باعتبارها إيرادات متفرقة تخصم من الاعتمادات الموزعة في الجزء الثاني أعلاه.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في
جلستها العامة رقم 107،
بـ 112 صوتا مع القرار في
مقابل 2 ضده وامتناع 12

<12>