إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 35/ 169 ألف، باء، جيم، دال، هاء
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 194 - 202"

           (ب) أن تستخدم موارد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أيتهما أو كلتيهما معا، بعد ما يقتضيه ذلك من تمويل وتفويض، للمساعدة في حل أية مشاكل سوقية تنطوي علمها إعادة توطين أولئك العائدين إلى ديارهم. كما أن في وسع هاتين الهيئتين أن تساعدا، بالتعاون مع البلدان المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، في تحديد هوية الفلسطينيين النازحين.

المرحلة الثانية
         69 - تتناول المرحلة الثانية عودة الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و 1967 إلى ديارهم. وتوصي اللجنة بما يلي:

           (أ) أن تشرع الأمم المتحدة ، في أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، وبالتعاون مع الدول المعنية مباشرة ومع منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثلة المؤقتة للكيان الفلسطيني، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و 1967 من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالأمر، وخاصة قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)؛
           (ب) أما الفلسطينيون الذين لا يختارون العودة إلى ديارهم، فينبغي أن يدفع لهم تعويض عادل ومنصف، وفقا لما هو منصوص عليه في القرار 194 (د - 3).

ثالثا - حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية

        70 - للشعب الفلسطيني الحق الأصيل في تقرير المصير وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين في فلسطين. وترى اللجنة أن الجلاء عن الأراضي التي احتلت بالقوة، وانتهاكا لمبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة المتصلة بذلك، هو شرط لا معدى عنه لممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين. وترى اللجنة أيضا أن الشعب الفلسطيني، متى عاد الفلسطينيون إلى ديارهم وممتلكاتهم، وبإنشاء كيان فلسطيني مستقل، سيكون قادرا على ممارسة حقوقه في تقرير المصير والبت في شكل نظام حكمه دون أي تدخل خارجي.

<7>