إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 38/180 ألف، باء، جيم، دال، هاء
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 147- 155"

في جملة أمور، " قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة " ونصت فيه على أنه " ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان "،
         وإذ تعيد تأكيد المبدأ الاساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
          وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، (247) على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس،

         وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وسياساتها وأعمالها تثبت إثباتا قاطعا أنها ليست دولة عضوا محبة للسلم، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
         وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق،
         1 - تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة 36/ 226 باء ودإط- 9/ 1 و 37/ 123 ألف؛

         2 - تعلن مرة أخرى أن استمرار احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان وقرارها الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يعدان عملا عدوانيا بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د- 29)؛
         3 - تعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة غير قانوني ومن ثم


(247) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات "، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي)

<2>