إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 40/168 ألف، باء، جيم
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982 - 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 267 - 274"

         وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، (473) على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس،
         وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وسياساتها وأعمالها تثبت إثباتا قاطعا أنها ليست دولة عضوا محبة للسلم، وأنها لم تقم بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
         وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981)، وبذلك لم تقم بالتزاماتها بموجب الميثاق،
         1 - تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة 36/ 226 باء، ود إ ط- 9/ 1، و 37/ 123 ألف، و 38/ 108 ألف، و 39/ 146 باء؛
         2 - تُعلن مرة أخرى أن استمرار احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان وقرارها الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يعدّان عملا عدوانيا بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د- 29)؛
         3 - تُعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة غير قانوني ومن ثم باطل ولاغ وليست له أية شرعية على الإطلاق؛
         4 - تُعلن أن جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس، أو التي تستهدف ذلك هي سياسات وممارسات غير قانونية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
         5 - تقرر مرة أخرى أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتنفيذ قرارها المتصل بمرتفعات الجولان السورية المحتلة هي إجراءات غير قانونية وباطلة ويتعين عدم الاعتراف بها؛


(473) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات"، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي).

<10>