إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 42/70 ألف، باء
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 28 - 30"

الاشتباك، كما هي مبينة في تقرير الأمين العام، (60) وإذ تشير إلى الفقرة 6 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإِدارة والميزانية، (61)
          وإذ تشير إلى قرارها 33/13 هاء المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1978، وإلى القرارات اللاحقة التي قررت فيها تعليق أحكام المواد 5 - 2 (ب) و 5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار الجمعية العامة 41/ 44 باء المؤرخ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986،
          وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
          وإذ يساورها القلق لأن الأمين العام لا يزال يواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالالتزامات الجارية للقوتين، لا سيما الالتزامات المستحقة لحكومات الدول المساهمة بقوات،
          وإذ تدرك أنه نتج عن حجب بعض الدول الأعضاء مساهماتها، أن تم بالفعل استخدام كل الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لتكملة الإِيرادات الآتية من المساهمات من أجل مواجهة نفقات القوتين،
          وإذ يساورها القلق لأن تطبيق أحكام المواد 5 - 2 (ب) و 5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة سيؤدي إلى تفاقم الحالة المالية للقوتين، وهي حالة صعبة أصلا، تقرر تعليق أحكام المواد 5 - 2 (ب) و 5 - 2 (د) و 4 - 3 و 4 - 4 من النظام المالي للأمم المتحدة فيما يتعلق بمبلغ الـ 1.331.921 دولارا الذي كان سيتعين، لولا ذلك، التنازل عنه عملا بتلك الأحكام، على أن يقيد هذا المبلغ في الحساب المشار إليه في منطوق قرار الجمعية العامة 33/13 هاء ويبقى معلقا إلى حين اتخاذ الجمعية العامة قرارا آخر بشأنه.


(60) A/42/642
(61) A/42/791، الفرع الثاني.

<4>